للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

الأجر لمولاه وهو في ضمان هذا. قلت: أرأيت إذا لم يؤاجره هذا وأجر العبد نفسه من رجل وهو آبق أليس (١) هذا الرجل المستأجر ضامناً للعبد؟ قال: بلى. قلت: ولم (٢) جعلت لمولاه ما اكتسب وهو في ضمان هذا الرجل؟ قال: لأن الأجر قد دفع إلى العبد، فلا أنزعه منه وأرده على ذلك الرجل. أستحسن ذلك (٣) وأدع القياس فيه. وكذلك لو لم يكن دفعه فإني آخذ منه وأدفعه (٤) إلى مولاه. قلت: ولو أن ذلك الذي أخذ العبد آجره فاجتمع عنده من غلته مال (٥) فدفع المال إلى مولى العبد فقال: هذه غلة عبدك قد سلمتها لك، أتجعلها (٦) لمولى (٧) العبد (٨) وتأمره بأكلها؟ قال: نعم (٩)، أستحسن ذلك وأدع القياس فيه.

قلت: أرأيت المكاتب إذا أبق هل يبطل ذلك مكاتبته؟ (١٠) قال: لا. قلت: فإن كان ليس بمكاتب ولكنه عبد مأذون له (١١) في التجارة فأبق هل يبطل ذلك إذنه ويكون بمنزلة المحجور عليه؟ قال: نعم. قلت: من أين اختلفا؟ قال: ليسا بسواء. المأذون له في التجارة عبد يحجر عليه مولاه إذا شاء. والمكاتب (١٢) لا يستطيع مولاه أن يحجر عليه ولا يبيعه. قلت: فإذا كانت أم ولد ومدبر مأذون لهما في التجارة فأبقا هل ينقطع إذنهما؟ قال: نعم. قلت: فما أقرا به من دين في حال إباقهما فهو باطل؟ قال: نعم. قلت: فما أقر به المكاتب في حال إباقه فهو حال جائز عليه لازم له؟ قال: نعم، لازم له.

قلت: أرأيت العبد إن أبق فأعتقه مولاه عن ظهاره هل يجزئ (١٣)


(١) م ت ز: ليس.
(٢) م ت: ولو.
(٣) ف ز: هذا.
(٤) م: وأدفع.
(٥) ز: مالاً.
(٦) ز: أتحفلها.
(٧) م ت: المولى.
(٨) ت: للعبد.
(٩) ف - قال نعم.
(١٠) ز: مكاتبه.
(١١) ف - له.
(١٢) ف: المكاتب.
(١٣) ز: هل تجزئ.

<<  <  ج: ص:  >  >>