للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

قلت: لم؟ قال: لأنه (١) جاء به إليه وقبضه منه حين أعتقه. قلت: أرأيت إن لم يعتقه ولكنه باعه من الذي جاء به أيجب (٢) له الجعل؟ قال: نعم. قلت: لم؟ قال: لأن هذا بمنزلة قبض (٣) صاحبه (٤) إياه. قلت: فإن جاء به من مسيرة شهرين أو أكثر من ذلك وقد أنفق عليه أكثر من أربعين درهماً هل (٥) يعطيه جعله أكثر من أربعين درهماً؟ قال: لا. قلت: لم؟ قال: لأنه كان ينبغي له أن يرفعه إلى قاضي البلد حتى يبيعه. قلت: أرأيت لو أنفق عليه أكثر من ثمنه أكنت تعطيه ذلك؟ قال: لا (٦). أفلا ترى أنه لا يعطى ما أنفق عليه (٧)، إنما له جعل أربعين درهماً.

قلت: أرأيت الآبق جاء به رجل فأدخله المصر فأبق منه فأخذه رجل آخر غيره فجاء به من مسيرة ثلاثة أيام أو أكثر حتى دفعه إلى مولاه لأيهما يكون الجعل، للأول أو للآخر؟ قال: لا، بل للآخر، وليس للأول شيء؛ لأنه لم يدفعه إلى مولاه حين جاء به. قلت: أرأيت إن كان دفعه إلى مولاه ثم أبق من عند مولاه أيجب الجعل للأول أم للآخر؟ قال: بل يجب للأول؛ لأنه قد دفعه إلى مولاه. فإن أبق ثانية فجاء به رجل فله الجعل أيضاً.

قلت: أرأيت الرجلين (٨) يأخذان الآبق فيجيئان به جميعاً أيكون الجعل لهما نصفين؟ قال: نعم. قلت: وكذلك إن كان أحدهما عبداً؟ قال: ثعم. قلت: فإن كان غير مأذون له في التجارة أتجعل له الجعل؟ قال: نعم.

قلت: فإن كان عبد مأذون (٩) له في التجارة ومكاتب أبق لكل واحد منهما عبد فأخذهما (١٠) رجل فجاء بهما أيكون على كل واحد منهما الجعل؟ قال: نعم.


(١) ز + قد.
(٢) ف: أتجعل.
(٣) ز: قبضه.
(٤) ز - صاحبه.
(٥) ف: قال.
(٦) م + قال.
(٧) ز - أكثر من ثمنه أكنت تعطيه ذلك قال لا أفلا ترى أنه لا يعطى ما أنفق عليه.
(٨) ز: الرجلان.
(٩) ز: عبداً مأذونا.
(١٠) ز: فأخذها.

<<  <  ج: ص:  >  >>