للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

قلت: فلو أن عبداً أبق فأخذه رجل ليرده إلى أهله فجاء به إلى أهله وقد مات مولاه فصار العبد ميراثاً بين الورثة هل يكون له الجعل في مال الميت؟ قال: نعم، ويكون أحق به. قلت: لم؟ قال: لأنه لا يؤخذ منه العبد حتى يعطى الجعل. قلت: فيؤخذ منه العبد ويعطى الجعل من جميع ما ترك الميت ثم يقسم ثمن العبد بين الغرماء بالحصص؟ قال: نعم. قلت: ويكون العبد رهنأ حتى يعطى جميع الجعل؟ قال: نعم. قلت: فإن لم يكن للميت مال غير هذا العبد وعليه دين أيباع (١) العبد ثم يبدأ بصاحب الجعل فيعطى جعله ثم يقسم ما بقي بين الغرماء بالحصص؟ قال: نعم. قلت: أرأيت إن كان الذي جاء به هو وارث الميت وقد أخذه في حياة الميت وجاء به في حياة الميت أو سار به ثلاثة أيام في حياة الميت ثم مات الميت أيكون الوارث وغير الوارث في الجعل في ذلك كله سواء؟ قال: نعم (٢).

قلت: أرأيت الرجل إذا وجد عبد أخيه أو عبد أخته أو عبد ابنه أو عبد امرأته أو امرأة وجدت عبد زوجها؟ قال: أما في القياس فهو واحد كله. ولكني أدع القياس وأستحسن. فإذا وجد الرجل عبد ابنه وهو في عياله أو ليس في عياله لا يكون له الجعل. وإذا وجد عبد امرأته فليس له شيء. وإذا وجد عبد أبيه وهو في عيال أبيه فليس له شيء، وإن لم يكن في عياله فله الجعل. إنما يطلب عبد الرجل إذا أبق ابنه وأبوه وأهل بيته (٣). وأما الأخ إذا كان بائناً (٤) عنه ولم يكن في عياله فإني أجعل له الجعل.

قلت: أرأيت اليتامى إذا أبق عبدهم فجاء به وصيهم أيكون له جعل؟ (٥) قال: لا، ليس له جعل. قلت: وكذلك اليتيم يكون في حجر


(١) م: ابتاع؛ ف: اباع. والتصحيح من الكافي، ١/ ١٣١ و؛ والمبسوط، ١١/ ٣٢.
(٢) سيذكر المؤلف قريباً أن أبا يوسف لا يرى للوارث جعلاً إذا جاء به بعد موته. انظر: ٦/ ٢٦٢ و. وانظر: الكافي، ١/ ١٣٠ و؛ والمبسوط، ١١/ ٣٢.
(٣) ز: وأهل بيته وأبوه.
(٤) وفي الكافي، ١/ ١٣١ و: نائياً.
(٥) ز: جعلا.

<<  <  ج: ص:  >  >>