للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

رجل أيتحول ولاؤه إلى المولى الأول أو إلى (١) بيت المال ويبطل. هذا كله. هذا (٢) لا يستقيم. والأمر فيه على ما وصفت لك.

فإن قال قائل: فكيف لم يشبه الولاءَ الذي (٣) ينتقل بعتق الأب - يعني الرجلَ الذي والى رجلاً ثم يحفر بئراً ثم يحوّل بولائه، وهذا ما لم يقض (٤) القاضي بالجناية على العاقلتين اللتين تكون (٥) إحداهما عاقلة له ثم يتحول إلى العاقلة الأخرى - وقد قلت (٦): لو أن رجلاً من أهل الكوفة له عطاء بالكوفة وعاقلته أهل ديوان الكوفة جنى جناية فلم يقض (٧) بها القاضي حتى حول الإمام ديوانه إلى أهل البصرة فصار معهم، ثم رفعه أولياء الجناية إلى القاضي، إنه يقضي بذلك على عاقلته بالبصرة؟ فكيف لم يكن الولاء المنتقل مثل هذا؟

قيل لهم: لا يشبه هذا الولاء؛ لأن الرجل انتقل من ولاء إلى ولاء، فصارت حاله (٨) الثانية غير حالته الأولى، فصارت (٩) حاله حالتين. فما كان في الحال الأولى من الجناية فعلى العاقلة الأولى، وما كان في الحال الثانية من الجناية (١٠) فعلى العاقلة الثانية. وإن صاحب العاقلتين لم يتحول حاله، إنما حاله حالة واحدة، وإنما تحولت عاقلته. وإنما مثل الولاء المنتقل مثل امرأة مسلمة مولاة لبني تميم جنت جناية أو حفرت بئراً فلم يقض (١١) القاضي بالجناية حتى ارتدت عن الإسلام ولحقت بدار الحرب مرتدة،


(١) ف: وإلى.
(٢) ف - هذا.
(٣) ف ز ط: للذي. والتصحيح مستفاد من المبسوط، ٢٧/ ١٣٩.
(٤) ز: لم يقضي.
(٥) ز: يكون.
(٦) وفي ب جار: فكيف لا يشبه الولاء الذي ينتقل بعتق الأب وينتقل بموالاة المولى آخر بعدما حفر بئراً لمن جنى وله عاقلة فلم يقض بالجناية حتى تحول إلى عاقلة أخرى وقد قلت …
(٧) ز: يقضي.
(٨) ز: حالت.
(٩) ز: فضارت.
(١٠) ز - من الجناية.
(١١) ز: يقضي.

<<  <  ج: ص:  >  >>