للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ويدخل مع الإمام؟ قال: لا. قلت: أرأيت لو لم (١) يكن سجد ولكنه كان ركع (٢) بها (٣)، فلما سجد الإمام سجد معه، ثم قام يقضي ما سبقه (٤) الإمام، أتُحْتَسَبُ تلك القراءة التي قرأ قبل (٥) أن يسجد مع الإمام؟ قال: لا، وقد (٦) انتقض (٧) سجوده مع الإمام وقراءته (٨)، فعليه أن يعيد القراءة.

قلت: أرأيت إماماً صلى بقوم فأتم بهم الصلاة وسلم ومعه رجلان أو ثلاثة ممن (٩) لم يدرك أول الصلاة، فقاموا يقضون، فسها أحدهم فيما يقضي، هل يجب (١٠) على صاحبه (١١) السهو؟ قال: لا. قلت: ولم (١٢) صلاتهم (١٣) واحدة (١٤) فيما أدركوا، وليست (١٥) بواحدة فيما يقضون؟ قال (١٦): ألا ترى لو أن (١٧) أحدهم ضحك (١٨) أو أحدث أو تقيّأ أو تكلم لم يفسد على صاحبه. قلت: أرأيت إن قاما يقضيان (١٩) فائتم أحدهما (٢٠) بصاحبه؟ قال: صلاة الإمام تامة، وصلاة الآخر فاسدة. قلت: لم أَفسدتَ عليه صلاتَه (٢١)؟ قال: لأنه صلى (٢٢) صلاة واحدة بإمامين.

قلت: أرأيت مسافراً أَمَّ قوماً مقيمين، فصلى بهم ركعتين وسلم، فقام (٢٣) المقيمون فائتموا (٢٤) برجل منهم، هل تجزيهم (٢٥) صلاتهم (٢٦)؟


(١) ح ي: إن لم.
(٢) ح ي: راكعاً.
(٣) ح ي - بها.
(٤) ح ي: يقضي بعدما فرغ.
(٥) ح ي: أيحتسب بتلك الركعة التي قد ركع قبل.
(٦) ح - وقد.
(٧) ح: ويقضي؛ ي: يقضي.
(٨) ح ي: قراته.
(٩) ح: من.
(١٠) ح ي: أيجب.
(١١) ي: على صاحب.
(١٢) ح ي: لم.
(١٣) م ح ي: وصلاتهم.
(١٤) ح ي + قال صلاتهم واحدة.
(١٥) ح: وهي ليست؛ ي: هي ليست.
(١٦) ح ي - قال.
(١٧) ح - لو أن؛ ي: ألا ترون.
(١٨) ح ي: لو ضحك.
(١٩) ح ي: إن قاموا يقضون.
(٢٠) ح ي: أحدهم.
(٢١) ح ي - أفسدت عليه صلاته.
(٢٢) ح - صلى.
(٢٣) ح ي: وقام.
(٢٤) ي: فأتموا.
(٢٥) ي: هل يجزيهم.
(٢٦) ح ي - صلاتهم.

<<  <  ج: ص:  >  >>