للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

درهم؟ قال: لا يرجع عليه بشيء (١). قلت: فهل له حيلة أن يرجع عليه من المائة الدرهم (٢) بقدر ما استحق؟ قال: نعم. قلت: فما الحيلة في ذلك حتى يستوثق الذي في يديه الدار؟ (٣) قال: أن يقر المدعي أن للذي في يده الدار النصف الثاني، ويصالحه على هذا الإقرار، ويكتب هذا الإقرار في كتاب الصلح. قلت: فإذا كتب هذا على ما وصفت ثم استحق من الدار نصفها بكم يرجع الأجنبي المصالح على المدعي؟ قال: يرجع عليه بنصف المائة. قلت: فإن استحق ربع الدار يرجع المصالح على المدعي (٤) بربع المائة؟ قال: نعم. قلت: أرأيت لو أن الأجنبي كان صالح المدعي من دعواه (٥) نصف هذه الدار على مائة درهم بعد (٦) إقرار الأجنبي بدعوى المدعي، ولم (٧) يقر المدعي (٨) في الكتاب أن للذي في يديه الدار النصف، فاستحق بعد ذلك ثلاثة أخماس الدار، هل يرجع المصالح على المدعي بشيء من المائة؟ قال: نعم؛ يرجع عليه بخمس المائة درهم. قلت: فإن استحق الثلثان بكم يرجع؟ قال: يرجع عليه (٩) بثلث المائة التي أخذها المدعي (١٠). قلت: فإن استحق النصف أو أقل من النصف ولم يقر المدعي أن للذي في يديه الدار من الدار شيء حيث صالحه الأجنبي، هل يرجع الأجنبي المصالح على الآخر بشيء؟ قال: لا يرجع (١١) حتى يكون ما استحق من الدار أكثر من النصف.


(١) م ف - قال لا يرجع عليه بشيء؛ والزيادة من ل.
(٢) م - قلت فهل له حيلة أن يرجع عليه من المائة الدرهم، صح هـ.؛ ع ط - قلت فهل له حيلة أن يرجع عليه من المائة الدرهم.
(٣) ف - قلت فهل له حيلة أن يرجع عليه من المائة الدرهم بقدر ما استحق قال نعم قلت فما الحيلة في ذلك حتى يستوثق الذي فى يديه الدار.
(٤) م ف - على المدعي؛ والزيادة من ل.
(٥) م ف ع + على.
(٦) م ف ع: بقدر.
(٧) م: ولا لم.
(٨) ف. المدعيين.
(٩) م ف - عليه، والزيادة من ل.
(١٠) ف - قلت فإن استحق الثلثان بكم يرجع قال يرجع بثلث المائة التي أخذها المدعي.
(١١) م ف - يرجع؛ والزيادة من ل.

<<  <  ج: ص:  >  >>