للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

إن لم يكن للمشجوج مال. قلت: ومن أين افترق الخطأ والعمد؟ (١) قال (٢): ألا ترى أن رجلاً لو ضرب رجلاً بحديدة عمداً فعفا المضروب عن الضارب وعفا له عن الضربة وما يحدث منها والمضروب مريض أن ذلك جائز ولا يكون في ذلك ثلث؛ لأنه لم يدع له مالاً، د نما ترك له قصاصأ. ولو عفا له عن ضربة خطأ وما يحدث فيها وهو مريض ثم مات لم يجز للعاقلة له من ذلك إلا الثلث؛ لأنه إنما ترك له مالاً. قلت: أرأيت إن كانت الضربة خطأ فعفا المضروب عن الضربة في مرضه وما يحدث فيها وللمريض مال كثير تخرج الدية من ثلثه أيجوز ذلك؟ قال: نعم. قلت: وكذلك لو صالحه الضارب من جنايته وما يحدث منها (٣) على دراهم مسماة (٤) يسيرة (٥) جاز إذا كان له مال؟ قال: نعم (٦). قلت: أرأيت إن صالحه الضارب وللمضروب المريض (٧) مال كثير تخرج الدية من ثلثه، ثم مات المضروب من مرضه، وقال الورثة: لم يدع الميت مالاً، وقد حاباك أبونا، وترك لك ما لا يجوز تركه لك؟ قال (٨): القول قول الورثة، ويرجعون على عاقلة الضارب بثلثي الدية بعدما يرفع من (٩) ذلك ما أخذ الميت في الصلح. قلت: فكيف وجه الثقة للضارب حتى لا يكون لورثة الميت عليه سبيل بعد موته في قليل ولا كثير من الدية؟ قال: وجه الثقة في ذلك أن يصالح الضارب المضروب على ما ذكرت من اليسير، ثم يشهد المضروب على نفسه بإقراره أن فلاناً لم يضربه هذه الضربة التي به، وأن غيره هو الضارب (١٠). فإن أشهد على نفسه بذلك ثم مات لم يكن للورثة أن يبطلوا شيئأ من هذه المعاملة والصلح، ولا يقبل قولهم على هذا الرجل الضارب أنه هو قاتله. قلت: لم؟


(١) ع: العمد والخطأ.
(٢) م ف - قال؛ والزيادة من ل.
(٣) م: فيها.
(٤) م ف - مسماة.
(٥) م ف: كثيرة.
(٦) ف - قلت وكذلك لو صالحه الضارب من جنايته وما يحدث منها على دراهم كثيرة جاز إذا كان له مال قال نعم.
(٧) ف - المريض.
(٨) ف: فإن.
(٩) م ف - من؛ والزيادة من ل.
(١٠) م + قلت.

<<  <  ج: ص:  >  >>