للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يتقاضه أيحنث؟ قال: لا. قلت: أرأيت إن حلف المطلوب لا يعطي فلاناً حقه درهماً دون درهم فأعطاه بعض حقه أيحنث؟ قال: لا؛ إلا أن يعطيه بعد ذلك بقية حقه. قلت: فإن حلف المطلوب ليعطين الطالب ماله رأس الشهر، ولا نية له، فإنه في سعة من يمينه الليلة التي يهل فيها الهلال والغد إلى الليل، فإذا جاء الليل ولم يعطه حنث. ولو حلف ليعطينه صلاة الظهر كان له وقت الظهر كله، فإن دخل وقت العصر ولم يعطه حنث. ولو حلف ليعطينه حقه طلوع الشمس كان له من حين تطلع الشمس إلى أن تبيض، فإن ابيضت قبل أن يعطيه حنث. قلت: أرأيت لو حلف لا يفارق المطلوب حتى يستوفي ما له، وحلف (١) المطلوب لا يعطي الطالب شيئاً، كيف الوجه في ذلك حتى لا يحنثا؟ قال: يدخلان بينهما رجلاً فيعطي الطالب حقه فيبرآن جميعاً ولم يحنث واحد منهما. قلت: أرأيت إن جاء قوم فأخذوا الطالب فحبسوه عن لزوم المطلوب، وحالوا بينه وبينه، وأمروا المطلوب بالذهاب إلى أهله، فذهب والطالب لا يقدر على حبسه لمكان الذين منعوه وحبسوه عن لزومه؟ قال: لا يحنث. قلت: أرأيت إن حلف لا يفارقه حتى يستوفي ما عليه، فنام (٢) الطالب وهرب المطلوب والطالب نائم لم يحنث الطالب؟ (٣) قال: لا. قلت: وكذلك لو لم ينم الطالب ولكنه غفل (٤) عن المطلوب فهرب المطلوب وقد كان معه حيث يراه؟ قال: هذا والباب الأول سواء.

قلت: أرأيت رجلاً تقاضى (٥) رجلاً فقال له: ما لي عليك صدقة في المساكين إن فارقتك حتى أستوفيه منك، ففارقه ولم يستوف أيحنث؟ قال: لا (٦)؛ ولا يشبه قوله: ما لي عليك صدقة في المساكين، قوله (٧): مالي في المساكين صدقة. قلت؛ أرأيت إن كان المطلوب معسراً مسكيناً أيجب (٨)


(١) م ف: أو حلف.
(٢) م ف: فقام.
(٣) ع - الطالب.
(٤) ف: يجعل.
(٥) ع + له.
(٦) م هـ: في نسخة قال نعم؛ ل: نعم.
(٧) ع: قاله.
(٨) م ف: أيحنث. والتصحيح من نسخة ملا جلبي.

<<  <  ج: ص:  >  >>