للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قلت: أرأيت رجلاً حلف لا يأكل هذا السمن، فجُعل في خَبِيص فصار الخبيص هو الغالب؟ قال: لا يحنث.

قلت: أرأيت رجلاً حلف لا يشرب هذا العصير، فجعل بُخْتُجاً (١) فشرب منه؟ قال: لا يحنث.

قلت: أرأيت رجلاً حلف لا يأكل هذا الحَمَل، فكبر فصار تيساً فأكله؟ قال: يحنث، ولا يشبه هذا الباب الأول.

قلت: أرأيت رجلاً حلف لا يبيت عند فلان، فمكث عنده حتى مضى أقل من نصف الليل ثم خرج من عنده؟ قال: لا يحنث، وإن مكث عنده أكثر من نصف الليل حنث.

وإذا قال الرجل لامرأته: أنت طالق إذا أمسيت (٢) ولم أطعم، ولا نية له، فإذا غربت الشمس ولم يطعم حنث.

قلت: أرأيت رجلاً أخذ لقمة ليأكلها فأدخلها في (٣) فيه فقال له رجل: امرأتي (٤) طالق ثلاثاً إن أكلتها، وقال له رجل آخر (٥): امرأتي (٦) طالق ثلاثاً إن ألقيتها في فيك، أو قال: إن أخرجتها من فيك، هل في هذا وجه ثقة (٧) حتى لا يحنث واحد من الحالفين؟ قال: ياكل الذي حلف عليه بعض اللقمة ويلقي بعضها، ولا يحنث واحد من الحالفين. قلت: فإن لم يفعل ولكن جاء إنسان آخر حتى أخذ بفم المحلوف عليه وأخرج اللقمة فالقاها؟ قال: إن أخرجها والمحلوف عليه مطاوع له حنث الذي حلف لا يلقيها من فيه، وإن أخرجها والمحلوف عليه جاهد عليه أن لا يفعل (٨)


(١) الكلمة مهملة في م ف. وفي ط: تخيخاً. والبُخْتُج هو العصير المطبوخ، فارسي معرب. انظر: المغرب، "بختج"؛ ولسان العرب، "بختج".
(٢) ع + إذا أمسيت.
(٣) م ف - في؛ والزيادة من ل.
(٤) م ف: امرأته.
(٥) ف - آخر.
(٦) م ف: امرأته.
(٧) ف - ثقة.
(٨) م ف ع: والمحلوف عليه هذا لا يعقل.

<<  <  ج: ص:  >  >>