(٢) م ف ز: فيعطيكم. (٣) الزيادة من الكافي، ٢/ ٣٠٤ و. ونحو ذلك في المبسوط، ٢٣/ ٥. (٤) ف: التحصين (مهملة). والتحظير تفعيل من الحَظْر، بمعنى المنع، من حَظَرَ يَحْظُرُ. والمقصود أن عمر - رضي الله عنه - قسم الوادي نصفين وجعل بين القسمين فاصلا للتمييز بينهما. انظر: طلبة الطلبة للنسفي، ٣٠٧؛ والمغرب، "حظر". (٥) م ف ز: حصن. والتصحيح من الكافي، ٢/ ٣٠٤ و؛ والمبسوط، ٢٣/ ٥. (٦) ز: فيخرجن. خرص يخرص من باب قتل أي حَزَرَ وقدر. انظر: المصباح المنير،، "خرص". (٧) روي عن ابن عمر أن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - أجلى اليهود والنصارى من أرض الحجاز. وكان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لما ظهر على خيبر أراد إخراج اليهود منها. وكانت الأرض حين ظهر عليها لله ولرسوله - صلى الله عليه وسلم - وللمسلمين. وأراد إخراج اليهود منها- فسألت اليهود رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لِيُقِرهم بها أن يَكْفُوا عَمَلَها ولهم نصف الثمر. فقال لهم رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "نُقِركم بها على ذلك ما شئنا". فقَرُوا بها حتى أجلاهم عمر إلى تَيْمَاء وأَرِيحَاء. انظر: صحيح البخاري، الحرث والمزارعة، ١٧؛ وصحيح مسلم، المساقاة، ٦. وورد خرص عبد الله بن رواحة لثمار خيبر في حديث آخر. انظر: الموطأ، المساقاة، ١، ٢؛ وسنن أبي داود، الزكاة، ١٤.