للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الأرض ذلك أم لا. وكذلك رب الأرض.

وإذا دفع الرجل إلى الرجل أرضاً له، على أن يزرعها سنته هذه ببذره (١) وبقره ونفسه، فما أخرج الله تعالى من ذلك من شيء فعشره (٢) لصاحب البذر، وما بقي فهو بينهما نصفان، فهذا جائز (٣)، وما أخرجت الأرض من شيء أخذ صاحب البذر عشره، وكان ما بقي بينهما نصفان. ولا يشبه هذا الوجه الأول، الأول اشترط شيئاً بعينه، وهذا اشترط عشراً في جميعه، فما أخرجت الأرض من قليل أو كثير فإنما له عشره. وكذلك لو كان البذر من قبل صاحب الأرض، فاشترط عشر ما أخرجت الأرض، وما بقي فهو بينهما نصفان، كان هذا جائزاً، وهذا والأول سواء.

وإذا أراد صاحب البذر أن يتفضّل على شريكه بقدر بذره، فلينظر مقدار البذر مما تخرج الأرض، فيشترط فضلاً على صاحبه من جميع (٤) ما تخرج الأرض، فيشترط عشر ما تخرج الأرض، أو ربع ما تخرج الأرض فضلاً على صاحبه، ولا يشترط طعاماً معلوماً كُرَّا من طعام أو نصف كر، فإن هذا لا يجوز. ولو كان [الذي] اشترط (٥) عشر ما تخرج الأرض على صاحبه ليس بصاحب (٦) البذر كان هذا جائزاً، فلا يضرك أيهما اشترط: صاحب الأرض أو صاحب العمل، كان البذر من قبله أو لم يكن.

وإذا دفع الرجل إلى الرجل أرضاً له، يزرعها سنته هذه ببذره وبقره ونفسه، على أن ما أخرجت الأرض (٧) أُخرج (٨) من ذلك خراج الأرض، وكان ما بقي بينهما نصفين، كان هذا فاسداً أيضاً؛ لأن خراج الأرض دراهم مسماة أو حنطة مسماة، ولا يدري أتخرج الأرض ذلك أم لا، فهذا فاسد. وما أخرجت الأرض من شيء فهو لصاحب البذر، ولصاحب الأرض مثل أجر أرضه على صاحب البذر، يأخذ صاحب الزرع من الزرع مثل بذره


(١) م: ببذه؛ ز: بيده.
(٢) م: بعشره.
(٣) ز: جائزاً.
(٤) ز: في جميع.
(٥) م ف ز + على.
(٦) م ف ز: لصاحب.
(٧) م + من.
(٨) ز - أخرج.

<<  <  ج: ص:  >  >>