للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

من شيء فهو كله لصاحب الأرض، والكر الحنطة مردود على صاحبه، فرضي العامل بذلك وقبض الأرض على ذلك، فهذا كله جائز. فإن زرعها حنطة فما أخرج الله تعالى من شيء فهو بينهما نصفان. وإن (١) زرعها شعيراً فما أخرج الله تعالى من شيء فهو كله لصاحب الأرض، والعامل معين لصاحب (٢) الأرض في زرعه الشعير.

ولو كان صاحب (٣) الأرض قال للعامل: خذ هذه الأرض والحنطة والشعير على أن تزرع الأرض، فإن زرعتها الحنطة فما أخرج الله تعالى منها من شيء فهو بيننا (٤) نصفان، وإن زرعتها الشعير فما أخرج الله تعالى منها من شيء فهو (٥) كله لك، فهذا جائز. إن يزرعها الحنطة فما أخرج الله تعالى منها من شيء فهو بينهما نصفان. وإن زرعها شعيراً فما أخرج (٦) من شيء فهو كله للعامل الذي زرع، ولصاحب الأرض عليه كر شعير مثل كره الذي أعطاه؛ لأنه كأنه أقرضه إياه.

وإذا دفع الرجل إلى الرجل أرضاً (٧) على أنه إن زرعها (٨) حنطة فما خرج من شيء فهو بينهما نصفان، وعلى أنه إن زرعها شعيراً فما خرج (٩) من شيء فهو كله للمزارع العامل، وعلى أنه إن زرعها سمسماً فما أخرج الله تعالى منها من شيء فهو كله لصاحب الأرض، فإن زرعها حنطة فأخرجت زرعاً فهو بينهما نصفان على ما اشترطا. وإن زرعها شعيراً فهو كله للمزارع العامل بغير أجر. وإن زرعها سمسماً فما أخرجت (١٠) فهو كله للمزارع العامل، ولصاحب الأرض أجر مثل أرضه.


(١) م ف ز: فإن.
(٢) ف - الله تعالى من شيء فهو كله لصاحب الأرض والعامل معين لصاحب.
(٣) م ف ز: لصاحب.
(٤) م ف ز: بينهما.
(٥) ف - بينهما نصفان وإن زرعتها الشعير فما أخرج الله تعالى منها من شيء فهو.
(٦) ز ع + الله.
(٧) ز + له.
(٨) ز: إن يزرعها.
(٩) ز: أخرج.
(١٠) ع + الأرض.

<<  <  ج: ص:  >  >>