للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الزارع، فهو سواء (١) وهو فاسد كله. وهو مثل ما وصفت لك في الوجه الأول.

وإذا دفع الرجل إلى الرجل أرضاً وبذراً، على أن يزرعها سنته هذه، فما أخرج الله تعالى منها من شيء فالتبن للعامل، والحب لصاحب الأرض، فهذا فاسد، وما أخرجت الأرض من تبن أو حب فهو كله لصاحب الأرض؛ لأنه صاحب البذر. وللعامل أجر مثل (٢) ما عمل. ويطيب الزرع كله حبه وتبنه لرب الأرض.

ولو كان البذر من قبل المزارع والمسألة على حالها كان هذا فاسداً، والحب والتبن كله للعامل، وعليه أجر مثل صاحب النخل والأرض، يدفع (٣) من الزرع بذره ونفقته وما غرم من الأجر، ويتصدق بالفضل.

وأخبرنا عبدالحميد بن جعفر (٤) الأنصاري قال: أخبرني أبي عن رافع بن أُسَيْد بن ظُهَيْر (٥) أنه رجع يوماً إلى قومه من عند رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فقال: يا بني حارثة قد دخلت عليكم اليوم مصيبة. قالوا: ماذا؟ قال: نهى (٦) رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن كراء الأرض. قال: قلنا: يا رسول الله، إنا كنا نكريها بشيء من الحب. فقال: "لا". قالوا (٧): كنا نكريها بالتبن. قال: "لا". قالوا (٨): كنا نكريها بما يكون على الرَّبيع الساقي من الزرع. قال: "لا. ازرعها أو امنحها أخاك" (٩).

وتفسير هذا الحديث ما وصفت لك في صدر هذا الباب. لا خير في أن يشترط أحدهما التبن والآخر الحب. ولا خير في أن يشترط أحدهما ما يكون على السواقي من الزرع؛ لأن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قد نهى في هذا الحديث أن يكري الأرض بما يكون على الربيع الساقي من الزرع. والربيع الساقي هو


(١) ف: فاسد.
(٢) م ف ز: مثله.
(٣) ع + إليه.
(٤) ز: عن جعفر.
(٥) ز: عن ظهير.
(٦) ف ز: نهانا.
(٧) م - قالوا؛ ف ز: قال.
(٨) م ز: قال.
(٩) تقدم في أوائل كتاب المزارعة بنفس الإسناد. انظر: ٧/ ٤١ و.

<<  <  ج: ص:  >  >>