للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أن يزرع بعضها بدَلْو وبعضها بسَيْح (١)، على أن ما زرع منها بدلو فما أخرج الله تعالى من ذلك من شيء فهو بينهما: الثلثان للزارع (٢) والثلث لرب الأرض، وعلى أن ما زرع منها بسَيْح (٣) فما خرج من شيء فهو بينهما نصفان، فهذه مزارعة فاسدة؛ لأنه لم يأحذهما كللها على أحد الزرعين، إنما أخذها على غير شيء معروف ما زرع منها بالسَّيْح (٤) وما زرع منها بالدَّلْو، فهذه مزارعة فاسدة. وأيهما (٥) كان البذر من قبله فالزرع كله له. وإن كان البذر من قبل الزارع فعليه أجر مثل الأرض. وإن كان البذر من قبل رب الأرض فعليه أجر مثل الزارع. وإنما هذا بمنزلة رجل دفع إلى خياط خمسة أثواب يقطعها قُمْصَاناً، على أن ما خاط منها رومية فله في كل ثوب منها درهم، وما خاط منها فارسياً فله في كل ثوب نصف درهم، فهذا فاسد؛ لأنه لا يدري ما يخيط رومياً ولا ما يخيط فارسياً.

وإذا دفع الرجل إلى الرجل أرضاً له خمس سنين يزرعها (٦) ما بدا له من غلة الشتاء والصيف، على أن ما زرع فيها في أول سنة من السنين فهو بينهما نصفان، والسنة الثانية لرب الأرض الثلث وللزارع الثلثان، والسنة الثالثة لرب الأرض الربع وللزارع ثلاثة أرباعه، والسنة الرابعة لرب الأرض السدس وللزارع خمسة أسداس، وفي السنة الخامسة لرب الأرض الثمن وللزارع سبعة أثمان، فهذا جائز كله على (٧) ما اشترطاه. وكذلك لو اشترطا أن البذر في هذه السنين كلها من قبل صاحب الأرض كان جائزاً. وكذلك إن اشترطا أن البذر في السنة الأولى من قبل الزارع، وفي السنة الثانية من قبل رب الأرض، وفي السنة الثالثة من قبل الزارع، وفي السنة الرابعة من قبل صاحب الأرض، وفي السنة الخامسة من قبل صاحب الزرع، كان هذا جائزاً (٨) كله، وهو على ما اشترطا. وإنما هذا بمنزلة عبد دفعه (٩) إلى حائك


(١) م ز: بفيح.
(٢) ف: للمزارع.
(٣) م ز: بفيح.
(٤) م ز: بالفيح.
(٥) م ف ز: وإنما.
(٦) م ف: زرعها.
(٧) م ف ز: وعلى.
(٨) م ز: جائز.
(٩) ز + رجل.

<<  <  ج: ص:  >  >>