للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

على صاحبه أن يُسَرْقِنَها (١) أو يَعُرَّها (٢) كانت هذه مزارعة فاسدة. فإن عملا على هذا فأخرجت زرعاً كثيراً، فجميع ذلك لصاحب البذر الزارع، وعليه أجر مثل الأرض لصاحبها. فإن كان الشرط في السِّرْقِين والعُرّة على صاحب الأرض كان له أجر مثله فيما عمل من ذلك وقيمة السرقين. وإن كان ذلك من قبل العامل (٣) المزارع فلا شيء له؛ لأنه إنما عمل لنفسه وإن كانت في ذلك منفعة لرب الأرض فيما بقي. وإن كان البذر من قبل رب الأرض والمسألة على حالها، فإن كان اشترط ذلك على (٤) رب الأرض فالمزارعة جائزة. وإن كان اشترط ذلك على المزارع العامل فهذه مزارعة فاسدة، وما أخرجت الأرض من شيء فهو لرب الأرض، وللعامل أجر مثله فيما عمل وقيمة ما طرح من السرقين.

وإذا دفع الرجل إلى الرجل أرضاً سنته هذه، على أن يزرعها ببذره وعمله، وعلى أن ما أخرج الله تعالى منها من شيء فهو بينهما نصفان، واشترط صاحب الأرض على المزارع أن لا يَعُرَّها أو لا يُسَرْقِنَها (٥)، فهذه مزارعة جائزة، والشرط باطل. وله أن يعرها وأن يسرقنها. وليس هذا الشرط مما يفسد (٦) المزارعة؛ لأن في هذا منفعة للأرض، وليس فيه مضرة. فالمزارعة جائزة، والشرط باطل.

محمد قال: أخبرنا إبراهيم بن محمد الأسلمي عن عبد الله بن دينار أن ابن عمر كان إذا أجر أرضه اشترط على صاحبها أن لا يدخلها كلباً (٧) ولا يَعُرّها (٨).


(١) ز: أن يشرقها.
(٢) من السرقين والعُرّة وهي العذرة، أي: استعمالهما في الأرض للخصوبة، كما تقدم.
(٣) م ز: المعامل.
(٤) ز - على.
(٥) ز: لا يسرقها.
(٦) م ز: ما يفسد.
(٧) م ز: كلب.
(٨) تقدمت هذه الرواية أوائل هذا الكتاب أيضاً. انظر: ٧/ ٤١ ظ.

<<  <  ج: ص:  >  >>