للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الطعام (١)، وما بقي من الطعام فهو للمزارع العامل، وعلى المزارع أجر مثل الأرض.

وإذا دفع الرجل إلى الوجلين أرضاً من أرض العشر، على أن يزرعاها جميعاً ببذرهما وعملهما، فما أخرج الله تعالى من ذلك من شيء فهو بينهما نصفان، وعشر ما أخرجت الأرض في الطعام، يؤخذ من ذلك ما وجب فيه من العشر، وما بقي فهو بينهما نصفان في القولين جميعاً. ولو كانت الأرض من أحدهما، والعمل من الآخر، والبذر منهما جميعاً، فأخرجت الأرض زرعاً كثيراً، فإن هذه مزارعة فاسدة، وما خرج من الزرع فهو بينهما نصفان، وعشر الطعام على رب الأرض، وله أجر مثل نصف أرضه على العامل، وليس للعامل أجر في القول الأول. وأما في القول الآخر فالعشر فيما أخرجت الأرض، وما بقي فهو بينهما نصفان، ولرب الأرض على العامل أجر مثل نصف الأرض، ولا أجر (٢) للعامل (٣).

وإذا دفع الرجل إلى الرجل أرضاً من أرض العشر، على أن يزرعها ببذره وعمله سنته هذه، فما أخرج الله تعالى من ذلك من شيء فهو بينهما نصفان، فلما استحصد الزرع لم يحصد حتى سرقه رجل أو استهلكه، وهو مقر به، فلا عشر على واحد منهما حتى يؤدي السارق والمستهلك ما عليه من ذلك. فما أدى السارق والمستهلك من ذلك من شيء كان على رب الأرض عشر حصته من ذلك وحصة المزارع.

وكذلك لو كان البذر من قبل رب الأرض، والمسألة على حالها، لم


(١) ف - في القول الأول وأما في القول الآخر فالعشر مما أخرجت الأرض من الطعام.
(٢) ز - أجر؛ صح هـ.
(٣) م ف ز + وإذا دفع الرجل إلى الرجلين أرضاً من أرض العشر على أن يزرعاها جميعاً ببذرهما وعملهما فما أخرج الله تعالى من ذلك من شيء فهو بينهما نصفان … وأما في القول الآخر فالعشر فيما أخرجت الأرض وما بقي فهو بينهما نصفان ولرب الأرض على العامل أجر مثل نصف الأرض ولا أجر للعامل.

<<  <  ج: ص:  >  >>