للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الثمر (١)، فيباع نصيب صاحب النخل من الثمر والنخل، ويستوفي الغريم الثمر، ثم ينقض المعاملة فيما بقي. فهذا من العذر الذي ينقض المعاملة فيه.

ومن العذر أيضاً أن يكون العامل سارقاً معروفاً (٢) بالسرقة، يخاف على فساد النخل وأخذ سَعَفه (٣) وسرقته، فيكون (٤) هذا عذراً أيضاً، ويكون لصاحب النخل أن يخرجه.

فإن لم يرد صاحب النخل إخراج العامل (٥) من نخله، وأراد العامل (٦) أن يدع النخل بعدما قد أوجب المعاملة فيما بينهما، لم يكن له أن يخرج إلا من عذر: أن يمرض مرضاً لا يقدر على العمل، أو يضعف عنه فيخرج من المعاملة، أو يريد سفراً وترك ذلك العمل، فيكون هذا عذراً.

وإذا دفع الرجل إلى الرجل نخلاً معاملة بالنصف، أو شجراً أو كرماً، ولم يسم له سنين معلومة، فهذا جائز، وهذا على أول ثمرة تخرج في أول سنة. أستحسن ذلك وأدع القياس فيه؛ لأن هذا له غاية ينتهي إليها. فإن لم يخرج (٧) له ثمرة في تلك السنة انقضت المعاملة.

وإذا دفع الرجل إلى الرجل أصول رَطْبَة (٨) له نابتة في أرض له معاملة، ولم يسم له سنة ولا أكثر منها، فهذا فاسدة لأن الرطبة ليست (٩) لها غاية ينتهي إليها في نباتها كما ينتهي ثمر النخل والشجر حتى يقطع ثم تخرج بعد ذلك فهذه معاملة جائزة. والمعاملة في ذلك على أول جزء. وكل شيء من هذا أجزناه فليس لواحد منهما أن ينقض المعاملة وإن لم يسميا سنة معلومة إلا من عذر كما وصفت لك.

وإذا دفع الرجل إلى الرجل نخلاً له فيه طَلْعٌ معاملة بالنصف، فهذا جائز. كان لم يسميا شيئاً فهو على المعاملة حتى يبلغ. فإذا بلغ فهو بينهما


(١) ز: حتى لا يبلغ الثمن.
(٢) م ز: المعامل سارق معروف.
(٣) ز: سفعه.
(٤) م ف ز: وكون.
(٥) م ز: المعامل.
(٦) م ز: المعامل.
(٧) ز: لم تخرج.
(٨) نوع من العلف، كما تقدم.
(٩) ز: ايست.

<<  <  ج: ص:  >  >>