للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الرابعة بسجدتيها (١)، وأيما إمام منهم أدرك الإمام الآخِر في سجدة من ركعته (٢) التي يقضي سَجَدَ معه فيها (٣)، ثم يسلم (٤) الإمام ويسجد (٥) سجدتي السهو ويسجدون معه جميعاً إن كان الأئمة الأربعة قد فرغوا من صلاتهم، وإن كان قد بقي على أحد منهم شيء من صلاته لم يسجد مع الإمام حتى يفرغ من صلاته، فإذا فرغ من صلاته (٦) سجد سجدتي السهو بعدما يسلم (٧) الإمام (٨).

قلت: أرأيت (٩) مقيماً صلى بقوم مقيمين ركعة من الظهر ونسي سجدة، ثم أحدث فقدم رجلاً جاء ساعتئذٍ، فلم يسجد بهم تلك السجدة


(١) ح ي: وسجدتيها.
(٢) ح: من الركعة؛ ي: من ركعة.
(٣) ك: يقضي سجدتها معها لم يتابعه فيها؛ م: يقضي سجدتها معها فيها. وانظر: الكافي، ١/ ١٣ ظ؛ والمبسوط، ١/ ٢٤١.
(٤) ح: ثم سلم.
(٥) ك م ح: وسجد.
(٦) ح ي - فإذا فرغ من صلاته.
(٧) ح ي: سلم.
(٨) قال السرخسي: إذا صلى الأئمة الأربعة كل واحد منهم ركعة وسجدة ثم أحدث الرابع وقذم خامساً وجاء الأئمة الأربعة فإنه ينبغي للخامس أن يبدأ بالسجدة الأولى، ويسجدها معه الأئمة والقوم، لأنهم صلوا تلك الركعة، ثم يسجد السجدة الثانية، ويسجدونها معه غير الإمام الأول، فإنه لم يؤد تلك الركعة بعد، إلا أن يكون عجّل فصلى الركعة الثانية وأدرك الإمام في السجدة الثانية فحينئذ سجد الثالثة ويسجدها معه، ثم يسجد الثالثة، ويسجدونها معه غير الإمام الأول والثاني، لأنهما لم يصليا الركعة الثانية، ثم يسجد الرابعة ويسجدونها معه غير الإمام الأول والثاني والثالث، لأنهم ما صلوا هذه الركعة بعد، ثم يقوم الإمام الأول فيقضي ثلاث ركعات، والإمام الثاني ركعتين، والإمام الثالث الركعة الرابعة بغير قراءة، لأنهم مدركون لأول الصلاة، ثم يسلم الخامس ويسجد للسهو والقوم معه، وكل إمام فرغ من إتمام صلاته وأدركه تابعه في سجود السهو، ومن لم يفرغ أخر سجود السهو إلى آخر صلاته. انظر: المبسوط، ١/ ٢٤١ - ٢٤٢.
(٩) ح ي + إماماً.

<<  <  ج: ص:  >  >>