للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لحقا بدار الحرب، فجميع ما أخرجت الأرض من ذلك للمزارع، وعليه ما نقص الأرض لورثة رب الأرض. فإن لم ينقصها شيء فلا شيء لورثة رب الأرض. كان أسلما جميعاً فجميع ما وصفنا (١) من ذلك جائز، وهو على ما اشترطوا. ولو أسلم رب الأرض ولم يسلم الآخر حتى قتل أو مات أو لحق بدار الحرب فجميع ما خرج من ذلك لورثة المرتد، ولا شيء للمسلم. كان أسلم المزارع وقتل رب الأرض على ردته أو مات أو لحق بدار الحرب، فإن كان نقص الأرض الزرع (٢) شيئاً ضمن الزارع ما نقص الأرض والزرع له. كان لم ينقصها شيء فالقياس فيه أن جميع ما خرج (٣) للمزارع، ولا شيء لرب الأرض ولا لورثته (٤)، ولكني أستحسن أن أجعل ما خرج بينهما نصفين على ما اشترطوا. وهذا قياس قول أبي حنيفة في المرتد في قول من أجاز المزارعة. وأما القول الآخر - وهو قول أبي يوسف - فإن قتلا على ردتهما أو أسلم أحدهما فجميع ما صنعا من ذلك جائز، وهو بينهم على ما اشترطوا. وكذلك إن ماتا على الردة أو لحقا بدار الحرب مرتدين.

وإذا دفعت المرأة المرتدة إلى المرأة المرتدة (٥) أرضاً وبذراً مزارعة هذه السنة بالنصف، فزرعتها (٦) فأخرجت زرعاً كثيراً، فجميع ما خرج بينهما نصفان، والمزارعة جائزة على ما اشترطوا. وكذلك لو كان البذر من قبل المزارِعة كان هذا أيضاً مزارعة جائزة على ما اشترطوا في القولين جميعاً إن ماتتا على الردة أو لحقتا بدار الحرب مرتدتين (٧).

وإذا دفع الرجل المرتد إلى الرجل المسلم أو إلى الرجل المرتد نخلاً له معاملة، على أن يقوم عليه ويسقيه ويلقّحه، فما أخرج الله تعالى من ذلك من شيء فهو بينهما نصفان، وشرط له سنة معلومة، فعمل العامل في


(١) ع: ما صنعا.
(٢) ز: الزارع.
(٣) م ف ز: ما أخرج.
(٤) م: لورثه.
(٥) ز: إلى الرجل المرتد.
(٦) م ز: فزرعها.
(٧) م ز: مرتدين.

<<  <  ج: ص:  >  >>