للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المزارع حتى حجر المولى على عبده ومنعه من المزارعة فذلك للمولى؛ لأن البذر من قبل العبد، فإذا حجر على العبد كان عذراً، وكان للمولى أن يمنع المزارع من (١) أن يزرع البذر.

وكذلك لو كان المأذون له أخذ من رجل أرضاً على أن يزرعها هذه السنة ببذره وبقره، فما أخرج الله تعالى من ذلك من شيء فهو بينهما نصفان، فلما وقعت عقدة المزارعة حجر المولى على عبده ومنعه من الزراعة (٢)، فذلك للمولى؛ لأن البذر من قبل العبد، فللمولى (٣) أن يمنع العبد من المزارعة (٤)، وحجره عليه منع منه المزارعة (٥).

وكذلك الصبي الذي يعقل الشراء والبيع يأذن له أبوه أو وصي أبيه في التجارة، فدفع أرضاً مزارعة أو يأخذ مزارعة، ثم يحجر (٦) عليه أبوه أو وصي أبيه، فهو بمنزلة العبد المأذون له إذا حجر عليه في جميع ما وصفت لك.

وإذا كان للعبد (٧) المأذون له أو الصبي (٨) المأذون له نخل، فدفعها إلى رجل معاملة بالنصف هذه السنة، فذلك جائز. فإن وقعت عقدة المعاملة ولم يعمل العامل (٩) في النخل حتى حجر المولى على عبده، أو الأب (١٠) على ابنه، فالمعاملة على حالها، لا تنتقض بالحجر. وكذلك لو كان النخل من قبل الرجل الأجنبي، فدفعها إلى هذا العبد أو إلى هذا الصبي معاملة بالنصف هذه السنة، فذلك جائز. فإن حجر المولى على عبده أو الأب (١١) على ابنه وأخذهما صاحب النخل بالعمل، فإنهما يجبران على العمل، ليس لهما أن يمتنعا من ذلك.


(١) ز - من.
(٢) ف: من المزارعة.
(٣) ز - لأن البذر من قبل العبد فللمولى.
(٤) م: من الزارعة؛ ز: من الزراعة.
(٥) م ز: الزراعة.
(٦) م ز: لم يحجر.
(٧) ز: العبد.
(٨) م ز: أو للصبي.
(٩) ف: للعامل؛ م ز: المعامل.
(١٠) ز: والأب.
(١١) م ف ز: والأب.

<<  <  ج: ص:  >  >>