للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

النخل الثلثين، والثلث (١) للعامل (٢)، فقال العامل (٣): إنما عنيت أن لي الثلثين، والثلث للعامل (٤)، فقال العامل (٥): إنما عنيت أن في الثلثين ولصاحب النخل الثلث، فالمعاملة جائزة على ما صنع الوكيل، وإنما يقع الكلام في هذا على أن للعامل (٦) الثلث؛ لأنه أجير في النخل، إنما هو بمنزلة رجل قال لرجل: استأجرني أعمل في هذا النخل هذه السنة بالثلث، فالثلث للأجير، والثلثان لصاحب النخل.

وإذا وكَّل الرجل الرجل أن يأخذ له هذه الأرض هذه السنة وبذراً معها مزارعة، فأخذ الوكيل الأرض والبذر، على أن يزرعها هذا المزارع هذه السنة، فما أخرج الله تعالى من ذلك من شيء فهو كله لصاحب الأرض، وعلى صاحب الأرض للمزارع كُرّ حنطة وسط، فهو جائز لازم للمزارع، وإن كان البذر حنطة أو شعيراً. وكذلك لو كان اشترط له أن له كرين من شعير. وإن اشترط أن (٧) له أجر دراهم أو دنانير أو عبداً بعينه أو أمة أو متاعاً بعينه أو ثياباً بعينها لم يجز ذلك عليه، إنما أستحسن إن اشترط (٨) شيئاً مما تخرج الأرض أن أجيزه.

وإذا وكَّل الرجل الرجل أن يأخذ له هذه الأرض هذه السنة وبذراً معها مزارعة (٩)، على أن للمزارع الثلث، فأخذ له الأرض وحنطة معها، على أن للمزارع على رب الأرض ثلاثة أكرار حنطة وسط، فهذا باطل، وهذه إجارة لا تلزم المزارع؛ لأني لا أدري أتخرج الأرض أكثر من ذلك أو أقل.

وإذا وكَّل الرجل الرجل أن يأخذ له هذا النخل هذه السنة معاملة، فأخذه له، على أن ما أخرج الله تعالى من ذلك من شيء فهو لصاحب النخل، وللعامل (١٠) كُرّ من تمر فارسي، فهذا جائزة لأنه اشترط أفضل مما


(١) ف - والثلث.
(٢) ف: وللمعامل؛ ز: للمعامل.
(٣) ز: المعامل.
(٤) ف: وللمعامل؛ ز: للمعامل.
(٥) ز: المعامل.
(٦) ز: للمعامل.
(٧) ز - أن.
(٨) م ف ز: ان الشرط.
(٩) ز - مزارعة.
(١٠) ز: وللمعامل.

<<  <  ج: ص:  >  >>