للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فاسداً؛ لأن صاحب النخل لم يُخَلّ بين العامل (١) وبين العمل. فكذلك إذا بقي من عمل النخل ما (٢) لم يشترط صاحب النخل على العامل (٣)، وليس يصلح النخل إلا به، فالمعاملة فاسدة؛ لأن الذي بقي من العمل على صاحب النخل وإن [كان النخل لا يصلح إلا به إلا أنه] لم يشترط عليه، فهذه معاملة فاسدة. ولو كان النخل لا يحتاج إلى التلقيح وكان التلقيح (٤) أجود له إلا أنه يَعْقِدُ (٥) كلّه بغير تلقيح فالمعاملة جائزة وإن لم يشترط صاحب النخل على العامل (٦) التلقيح.

وإذا دفع الرجل إلى الرجل نخلاً له معاملة قد أَطْلَعَ طَلْعَه (٧)، على أن يسقيه ويحفظه وقد لقّحه صاحب النخل، على أن ما أخرج الله تعالى من ذلك من شيء فهو بينهما نصفان، فذلك جائز؛ لأن التلقيح قد فرغ منه قبل المعاملة. ولو كان صاحب النخل دفعه إليه معاملة وقد أطلع النخلُ طَلْعاً ولم يلقّح (٨)، على أن حفظه وسقيه وتلقيحه على صاحب النخل، على أن ما أخرج الله تعالى من ذلك من شيء فهو بينهما نصفان، كانت هذه معاملة فاسدة؛ لأنهما قد عقدا المعاملة قبل تلقيح صاحب النخل، وقد اشترط بعض العمل بعد عقدة (٩) المعاملة على صاحب النخل، فالمعاملة فاسدة. فإن عمل العامل (١٠) وصاحب النخل على هذا، فأخرج النخل ثمراً كثيراً، فجميع ما خرج من ذلك لصاحب النخل، وللعامل (١١) أجر مثله فيما عمل. ولو كان صاحب النخل دفع النخل معاملة إلى عامل (١٢)، وقد أطلع طَلْعاً ولم يلقّح، على أن يلقّحه صاحب النخل، ثم يحفظه العامل (١٣) بعد ذلك


(١) ز: المعامل.
(٢) م ف ز - ما. والزيادة من ع.
(٣) ز: على المعامل.
(٤) م - وكان التلقيح، صح هـ.
(٥) أي: ينعقد ويشتد، كما تقدم.
(٦) ز: على المعامل.
(٧) أطلع النخل الطلع إطلاعًا، أخرج طلعه. انظر: لسان العرب، "طلع". وقد تقدم تفسير الطلع.
(٨) ف: لم يلقح.
(٩) م: بعد عقد.
(١٠) ز: المعامل.
(١١) ز: وللمعامل.
(١٢) ز: إلى معامل.
(١٣) ز: المعامل.

<<  <  ج: ص:  >  >>