للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

النخل ثمراً كثيراً، فلما صار بُسْراً أخضر باع صاحب النخل (١) الأرض والنخل (٢) وما فيه من الثمر، فأجاز ذلك العامل (٣)، فالبيع جائز، ويأخذ ذلك الشفيع بالشفعة كله أو يدع، ليس له أن يأخذ بعضه دون بعض. فإن أخذ ذلك الشفيع كان لبائع الأرض والنخل من الثمن، وكان حصة البسر من الثمن بينهما نصفان. ولو كان البسر قد صار تمراً وبلغ ثم إن رب الأرض باع الأرض بما فيها من الثمر فبيعه جائز في ذلك كله إلا حصة العامل (٤) من الثمر، وهو النصف من ذلك. فإن أجاز البيع العامل (٥) جاز البيع أيضاً في جميع الثمر. وإن لم يجز البيع أخذ نصف الثمر، وكان ما بقي من الثمر والنخل والأرض للمشتري، ويأخذ ذلك الشفيع كله أو يدع، ليس له أن يأخذ بعضاً دون بعض. فإن (٦) جزّز (٧) النخل وحصد الزرع في جميع هذه المسائل بعدما وقع الشراء قبل أن يأخذ ذلك الشفيع لم يكن للشفيع على الزرع ولا على الثمر سبيل، وأخذ النخل والأرض بحصته من الثمن أو يدع، ليس له غير ذلك. ولو كان البائع في جميع هذه المسائل باع الأرض والنخل، ولم يذكر الزرع والثمر في ذلك، لم يدخل الثمر والزرع في البيع، وكان للشفيع أن يأخذ الأرض والنخل بجميع الثمن أو يدع. ولو كان البائع ذكر في البيع أنه باع الأرض والنخل بكل حق هو لها أو بمرافقها، لم يدخل في ذلك الثمر ولا الزرع. وإن كان ذكر في البيع أنه باع ذلك بكل قليل أو كثير هو فيها أو منها، دخل في ذلك الثمر والزرع. وإن كان قال: بكل قليل أو كثير هو فيها أو منها من حقوقها، لم يدخل في ذلك الزرع ولا الثمر (٨).

وإذا دفع الرجل إلى الرجل أرضاً مزارعة هذه السنة، على أن يزرعها


(١) ز: الأرض.
(٢) ز - والنخل.
(٣) ز: المعامل.
(٤) ز: المعامل.
(٥) ز: المعامل.
(٦) ز: وإن.
(٧) أي: قطع، كما تقدم.
(٨) تقدم نظير هذه المسألة في كتاب القسمة وكتاب الشفعة. انظر: ٢/ ٦٧ و - ٦٧ ظ؛ ٦/ ٢١٥ ظ.

<<  <  ج: ص:  >  >>