للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ومرض صاحب النخل، فأقر في مرضه بعدما بلغ التمر أنه شرط للعامل (١) الثلثين وله الثلث، ثم مات وعليه دين في الصحة، فإن غرماء الصحة يُبدأ بهم فيُقضون ديونهم، فإن بقي منه (٢) شيء أخذ منه العامل (٣) مقدار أجر مثله من ثلثي الثمر (٤)، فإن بقي شيء من ثلثي الثمر (٥) أخذه العامل (٦) من ثلث ما بقي من مال المريض. وإن لم يكن عليه دين في الصحة، وكان ذلك الدين بإقرار كان منه في المرض، حاصّ العامل (٧) الغرماء بمقدار أجر مثله من ثلثي الثمر (٨) فيما ترك الميت. وإن كان المريض أقر أنه شرط للعامل (٩) الثلثين حين (١٠) ابتدأ العمل في النخل حين طلع الكُفَرَّى، وفي ثلثي الطلع فضل على أجر مثل العامل (١١)، فلما صارت تمراً مات صاحب النخل من مرضه، وعليه دين في الصحة، فإن العامل (١٢) يحاصّ أصحاب دين الصحة بمقدار أجر مثله من ثلثي الثمر، فإن كان دين المريض كان بإقرار منه في المرض بدئ بالعامل (١٣)، فأخذ مقدار أجر مثله من ثلثي الثمر (١٤)، ثم يأخذ أصحاب دين المرض (١٥) دينهم. فإن بقي شيء أخذ العامل (١٦) تمام ثلثي الثمر (١٧) من ثلث ما بقي من مال المريض. وإن كان العامل (١٨) بعض ورثة صاحب النخل، وقد أقر له بما وصفت بعدما بلغ الثمر، ثم مات من مرضه ذلك، فإقراره باطل لا شيء له. وإن كان على الميت دين في الصحة أو في المرض أو لم يكن له فليس له شيء إلا ميراثه مما ترك الميت. وإن كان الميت أقر له بذلك حين ابتدأ


(١) ز: للمعامل.
(٢) ف - منه.
(٣) ز: المعامل.
(٤) م ف ز: الثمن.
(٥) م ف ز: الثمن.
(٦) ز: المعامل.
(٧) ز: المعامل.
(٨) م ف ز: الثمن.
(٩) ز: للمعامل.
(١٠) م ف: حتى؛ ز - حين. والتصحيح من الكافي، ٢/ ٣٤٨ و.
(١١) ز: المعامل.
(١٢) ز: المعامل.
(١٣) ز: بالمعامل.
(١٤) م ف ز: الثمن.
(١٥) ز: المريض.
(١٦) ز: المعامل.
(١٧) م ف ز: الثمن.
(١٨) ز: المعامل.

<<  <  ج: ص:  >  >>