للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الناس في مثله فهو جائز في قول أبي حنيفة في النكاح خاصة. وأما في قول أبي يوسف ومحمد فلا يجوز. وأما في البيوع فلا يجوز في قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد أن يشتري لولده الصغار ولا يبيع لهم (١) إلا بما يتغابن الناس في مثله. وكذلك الوصي في البيوع في قولهم جميعاً. فأما الوكيل بالبيع فإنه يجوز ما باع به من شيء في قول أبي حنيفة، ولا يجوز في قول أبي يوسف ومحمد إلا بما يتغابن الناس في مثله. وفرق أبو حنيفة بين الوصي والأب والرجل يوكل الرجل. قال: لأن الأب والوصي يجوز أمرهما على الصبي بغير أمر من القاضي ولا رضي منه بهما، والرجل إذا وكَّل الرجل ببيع شيء فهو الذي رضي ببيعه وأمره به، فما باع به من شيء فهو جائز. وقال أبو يوسف ومحمد: لا يجوز إذا زوج ابنه وزاد على المهر مما لا يتغابن الناس في مثله. وإذا زوج ابنته ونقص من المهر مما لا يتغابن الناس في مثله فإنه لا يجوز على واحد منهما إذا كانا صغيرين.

وإذا قال أبو [الصغير أو] الصغيرة: قد كنت زوجته (٢) أمس، فلا يصدق على ذلك إلا أن يشهد الشهود، أو يدرك (٣) الصغير أو (٤) الصغيرة فيصدقونه (٥)، من قبل أن النكاح لا يجوز إلا بشهود، وإقرار الوالد على ولده بشيء ماض لا يجوز. وكذلك جميع الأولياء. وهذا (٦) قول أبي حنيفة. وأما في قولي أبي يوسف ومحمد بن الحسن فهو جائز.

وإذا زوج الصغيرة وليان كل واحد منهما من رجل، فإن عُلم أيهما الأول فهو الزوج، وإن لم يعلم فرق بينهما.

وإذا زوج الصغيرة وليها ثم كرهت ذلك، فإن كان (٧) قبل أن تدرك، فإنه لا ينظر إلى قولها، والنكاح جائز عليها حتى تدرك فتختار. ولو كان الأب زوجها وأخوها (٨) ولا يدري أيهما أول كان نكاح الأب هو


(١) ز: له.
(٢) ز: زوجتها.
(٣) ز: أو تدرك.
(٤) ز - الصغير أو.
(٥) ز: فتصدقه.
(٦) م: هذا.
(٧) م ز: فأبت.
(٨) م: أخوها؛ ف: أو أخوها.

<<  <  ج: ص:  >  >>