للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لقول الله تعالى: {وَأَنِ احْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ} (١)، مَا خلا النكاح بغير شهود، فإنه يجوز ذلك عليهم. فأما إذا لم يرتفعوا (٢) إلى حاكم المسلمين، فإنه لا يعرض لهم في شيء (٣) من هذا كله.

وإذا تزوج الرجل من أهل الكتاب المرأة منهم على خمر أو خنزير فإنه جائز، ولا مهر لها غير ما سمى. وإن كان ذلك قائماً بعينه (٤) أو بغير عينه فهو جائز لازم له. وإذا تزوجها بميتة أو بدم أو بغير شيء فالنكاح جائز (٥)، ولها مهر مثلها.

وإذا تزوج الذمي امرأة ثم طلقها ثلاثاً ثم أقام عليها، ثم رافعته المرأة إلى السلطان فإنه يفرق بينهما، لأن هذا حق لازم للزوج بعد النكاح. أرأيت لو اختلعت منه أكنت أدعه يقيم عليها. أرأيت لو تزوجت غيره أكنت أدع الأول يقيم عليها وقد طلقها وانقضت عدتها، بل يفرق بينها وبين الأول في هذا كله.

وإذا تزوج الذمي امرأة ذمية في عدة (٦) من زوج مسلم قد طلقها أو مات عنها، فإني أفرق بينها وبينه، ولا أجيز النكاح حتى تنقضي عدتها؛ لأنها (٧) تعتد من زوج مسلم. وكذلك لو تزوجها مسلم في تلك العدة فرقت بينهما.

وإذا تزوج الذمي الذمية على خمر بعينها، ثم أسلمت المرأة، فليس لها غير ذلك الخمر وإن كان قد دخل بها. وكذلك لو تزوجها على خنزير بعينه كان مثل ذلك. وهذا قول أبي حنيفة. وأما في قول أبي يوسف الآخِر فلها فيهما (٨) جميعاً مهر مثلها. وفي قول محمد لها قيمتهما يوم تزوجها عليهما.


(١) سورة المائدة، ٥/ ٤٩.
(٢) ف + ذلك.
(٣) ز: بشيء.
(٤) ز: بعينها.
(٥) ف - لازم له وإذا تزوجها بميتة أو بدم أو بغير شيء فالنكاح جائز.
(٦) م ف ز: في هذه.
(٧) ز: لا.
(٨) ز: قيمتهما.

<<  <  ج: ص:  >  >>