للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

الألف. وإن كان أكثر من ألفين لم يجاوز بها ذلك، لأنها ادعته (١)، إن دخل بها أو مات عنها. وإن طلقها قبل الدخول كان لها نصف ما سمى لها الزوج. وإن قامت بينة لهما جميعاً أخذت ببينة المرأة؛ لأنها المدعية للفضل. وإن كان الاختلاف في المهر بعد موت الزوج مع ورثة الزوج فالقول في ذلك مثله في الباب الأول. وكذلك لو كانت المرأة التي ماتت والزوج حي فاختلف الزوج وورثتها في المهر فهو مثل ذلك، إن كان مهر مثلها أقل مما أقر به الزوج فلها ما قال الزوج. وإن كان أكثر مما قال ورثتها فلها ما قال ورثتها لا تزاد (٢) على ذلك. وإن كان أقل مما قال ورثتها (٣) وأكثر مما قال الزوج فلها ذلك.

وإذا مات الزوج والمرأة جميعاً، ثم ادعى (٤) ورثة المرأة المهر، وجحد ورثة الزوج، فإني أستحسن في هذا (٥)، أبطل المهر، ولا أقضي لهم بشيء إن كان دخل بها أو لم يدخل بها إلا أن تقوم بينة على أصل المهر، فآخذهم. ألا ترى أن ولد علي بن أبي طالب لو ادعوا على ورثة عمر بن الخطاب مهر أم كلثوم بنت علي لم أقض (٦) لهم بذلك في ميراث عمر إلا أن تقوم بينة على مهر مسمى. ولو قضيت بها لقضيت بما هو أبعد مما كان في الجاهلية (٧). وهذا قول أبي حنيفة. وقال أبو يوسف ومحمد بن الحسن: نرى لها المهر، إلا أن أبا يوسف قال: القول قول الزوج أو ورثته من بعده في الصداق، إلا أن يجيء من ذلك شيء قليل جداً، فيتهمون عليه.


(١) ز: لأنها إن دعته.
(٢) ز: لا يزاد.
(٣) ف + فلها ما قال ورثتها لا تزاد على ذلك وإن كان أقل مما قال ورثتها.
(٤) ز: ثم ادعيا.
(٥) ز + أن.
(٦) ز: لم أقضي.
(٧) أي: أن هذا يفوت بعد تقادم العهد. انظر: المبسوط، ٥/ ٦٧.

<<  <  ج: ص:  >  >>