للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وإذا تزوج الرجل امرأة فماتت قبل أن يدخل بها كان عليه المهر، وكان له الميراث. وكذلك لو مات الرجل (١) قبل أن يدخل بها كان لها المهر والميراث؛ ولو طلقها قبل أن يدخل بها كان (٢) لها نصف المهر إن كان سمى لها مهراً، والمتعة إن لم يكن سمى لها مهراً. ولا يقع هذا في شيء من البيوع. ألا ترى أن الرجل قد يتزوج المرأة بغير مهر فيجوز، ويتزوجها على بيت وخادم بغير أعيانهما (٣) فيجوز، أو على وصيف أو على شيء من الحيوان بغير عينه فيجوز. ولو اشترى عبداً بغير ثمن مسمى أو وصيف بغير عينه لم يجز ذلك. والنكاح لا يشبهه (٤) البيع.

وإذا قال الرجل للمرأة: زوجيني (٥) نفسك، فقالت: قد فعلت، وعلى ذلك شهود، فقد وقع النكاح، وليس لواحد منهما خيار. ولو قال: بعني (٦) هذا الثوب بكذا وكذا، فقال: قد فعلت، لم يلزمه البيع إلا أن يقول المشتري: قد قبلت؛ لأن النكاح من فِعَال الناس، وهما في القياس سواء.

وإذا تزوج الرجل المرأة واشترط أنها جميلة فوجدها على غير ذلك فلا خيار له. وكذلك لو اشترط أنها صحيحة فوجدها على غير ذلك عمياء أو قَطْعَاء (٧) فهو جائز عليه. وكذلك لو كانت المرأة هي التي اشترطت عليه ذلك كان الشرط باطلاً. وكذلك لو اشترط أنها بكر فوجدها ثيباً كان النكاح له لازماً، ولا خيار له فيه.

وإذا تزوج الرجل امرأة فوجدها رتقاء (٨) فهي امرأته، إن شاء أمسك وإن شاء طلق، ولا خيار له.


(١) ف ز: الزوج.
(٢) م ف - كان. والتصحيح من ب.
(٣) ز: أعيانها.
(٤) ز: لا يشبه.
(٥) ز: زوجتيني.
(٦) ز: بعتني.
(٧) رجل أَقْطَع، وامرأة قَطْعاء، أي مقطوع اليد. انظر: المصباح المنير، "قطع".
(٨) الرتقاء هي المرأة التي انسدّ فرجها إلا المبال. انظر: المغرب، "رتق"؛ المصباح المنير، "رتق".

<<  <  ج: ص:  >  >>