للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

كل واحدة منهما نكاح الأخرى كان النكاح جائزاً، لكل واحدة منهما مهر مثلها إن دخل بها، والمتعة إن طلقها قبل الدخول. وكذلك المدبرون (١) وأمهات الأولاد والمكاتبون.

وكذلك لو زوّج كل واحد منهما صاحبه امرأة هو وليها ذات محرم منه أو غير ذات محرم منه، أو امرأة ليس هو لها بولي غير أنها قد أجازت النكاح. وهذا كله واحد يجري مجرى واحداً (٢).

وكذلك لو كانت لكل واحد (٣) منهما ابنة وابن وهما صغيران فهو سواء.

ولو زوج (٤) أحدهما ابنة الآخر على مهر على أن يزوج الآخر بمثل ذلك المهر كان النكاح جائزاً، وكان لكل واحدة منهما من المهر ما سمى لها إن دخل بها، ونصف ذلك إن طلقها قبل الدخول. فإن كان مهر إحداهما أكثر (٥) ولم يزوجه صاحبه جعلتُ لها مهر مثلها. وإن زوجه (٦) فكان مهر مثلها أقل أو أكثر لم يكن لواحدة (٧) منهما على صاحبه شيء، لأن ما شرط له قد تم. وإنما جعلتُ لها تمام مهر مثلها لأن الشرط لم يتم.

ولو قال أحدهما لصاحبه: قد زوجتك فلانة على ألف درهم على أن تزوجني فلانة على خمسمائة، فقال الآخر: قد فعلت ذلك، وأجازت المرأتان النكاح، كان ذلك جائزاً، وكان لكل واحدة (٨) منهما من المهر ما سمي لها.

ولو تزوجت امرأة على أن مهرها طلاق أخرى كان النكاح جائزاً، ولا


(١) ز: المديون.
(٢) ز: واحد.
(٣) ز: واخذ.
(٤) ز: تزوج.
(٥) ز: ألثر.
(٦) ز: زوجها.
(٧) ز: لواحد.
(٨) ز: لواحد.

<<  <  ج: ص:  >  >>