للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

علم بعد ذلك أنها أمة قد أذن لها المولى في النكاح، فهي امرأته، إن شاء أمسك، وإن شاء طلق، غير أن ما ولد له فيما مضى وما كان في بطنها فهو حر، وعلى الأب قيمة الولد لمولى الجارية يوم يختصمون، ويرجع الأب على الأمة بذلك إن أعتقت يوماً من الدهر. وكذلك لو زوجها رجل من رجل وأخبره أنها حرة فإذا هي أمة فإن الولد حر، وعلى الأب قيمته، ويرجع بذلك على الذي غرّه وزوّجه (١).

بلغنا عن علي بن أبي طالب وعن عمر - رضي الله عنهما - نحو هذا (٢).

وإذا مات شيء من الولد قبل أن يختصموا فيهم فلا ضمان على أبيهم فيمن مات منهم؛ لأن الولد زيادة حدثت عند الأب. وإنما يكون للمولى قيمتهم يوم يطلب من الأب، فلما ماتوا لم يصر مانعاً (٣) لشيء، إنما يكون إليه (٤) بعد الطلب. ولو قُتِلَ أحد منهم فأخذ أبوه ديته كان للمولى قيمته على الأب؛ لأنه قد أخذ له أرشاً، فصار الأرش بمنزلة الولد. ولو ضرب إنسان (٥) بطن الأمة (٦) فألقت ولداً ميتاً كان على الفاعل بها ذلك خمسمائة درهم؛ لأن الولد حر. وكان على الأب في هذه الحال إن كان الولد غلاماً نصف عشر قيمته للمولى. وإن كانت (٧) جارية فعشر قيمتها. إذا أخذ لهم أرشاً وجب على الأب ما يجب في مثلهم من الرقيق.

وإذا ماتوا وتركوا مالاً فهو للأب، ولا شيء للمولى على الأب فيهم مِن قِبَل أن ما تركوا من مال ليس بمنزلة ما خرج من الأرش.

ولو مات الأب وبقي الولد ثم جاء المولى فخاصم أخذ قيمة الولد من


(١) هناك مسائل شبيهة ذكرها المؤلف. انظر: ٧/ ١٥٢ و، ١٥٦ ظ، ١٦٤ و - ١٦٤ ظ.
(٢) المصنف لابن أبي شيبة، ٤/ ٣٦١؛ والمحلى لابن حزم، ٨/ ١٣٨؛ والسنن الكبرى للبيهقي، ٧/ ٢١٩، ٩/ ٧٤.
(٣) ز: لم يصير مانوا.
(٤) لعله: المنع.
(٥) م ز + في.
(٦) م ف ز: أمة. والتصحيح من الكافي، ١/ ٥٢ و.
(٧) ف: ولو كانت.

<<  <  ج: ص:  >  >>