للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وإذا تزوج العبد بغير إذن مولاه فنكاحه باطل. وكذلك المدبر والمكاتب. فإن أجاز المولى النكاح فهو جائز. وإن طلق العبد المرأة ثلاثاً قبل أن يجيز المولى النكاح فهو متاركة للنكاح ورد (١) له، وليس يقع موقع الطلاق. فإذا أجاز المولى النكاح بعد الطلاق فإجازته باطلة، لأن الطلاق بيد العبد والفرقة. ألا ترى لو أنه (٢) أقر أن النكاح فاسد فرقتُ بينهما. وإن أذن له السيد أن يتزوجها بعد ذلك فإني أكره له ذلك، ولا أفرق بينهما. وهو قول أبي حنيفة ومحمد. وفيها قول آخر: إن نكاحه الآخِر إياها جائز لا أكرهه، لأن الطلاق لم يقع موقع الطلاق الذي يحرّم، ولا أكرهه. وهذا قول أبي يوسف. ولو لم يُجِز مولى (٣) النكاح ثم أذن له أن ينكحها ثانية كان له أن يتزوجها ثانية في القولين جميعاً.

وإذا تزوج العبد الحرة بغير إذن مولاه، ثم أعتقه (٤) المولى، فقد أجاز نكاحَه. عِتْقُه (٥) بمنزلة إذنه له في النكاح. وكذلك لو باعه فأجاز (٦) المشتري النكاحَ فإنه جائز. وكذلك لو وهبه وقبضه الموهوب له أو مات فورثه وارثه فأجاز الذي يصير له العبد النكاح (٧) فهو جائز.

وإذا أذن المولى للعبد في النكاح فتزوج امرأتين في عقدة فإنه لا يجوز عليه واحدة منهما، ولا أضع الإذن إلا على واحدة. ألا ترى لو أن رجلاً أمر رجلاً أن يشتري له ثوباً هروياً بعشرة فاشترى ثوبين (٨) أن (٩) الآمر لا يلزمه واحدة (١٠) منهما؛ لأنه لا يقدر أن يُمَلِّك (١١) الآمرَ ما شاء، ويمسك هو ما شاء لنفسه. فكذلك العبد إلا أن يقول المولى: عنيت


(١) ز: وردا.
(٢) ز + إذا.
(٣) ز: المولى.
(٤) م ف: ثم أعتق.
(٥) ز + وهو.
(٦) م ف ز: فأجازه. والتصحيح من الكافي، ١/ ٥٢ ظ.
(٧) ف - النكاح.
(٨) م ف + الا.
(٩) ز: فإن.
(١٠) ز: واحد.
(١١) ز: أن يسلك.

<<  <  ج: ص:  >  >>