للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

عليه في بيع أو شرى جاز ذلك. ولو كان المولى كافراً والمكاتب مسلماً لم تجز على المكاتب شهادة أهل الكفر. وكذلك العبد إذا كان مسلماً لا تجوز عليه شهادة أهل الكفر في بيع ولا شراء ولا نكاح إذا جحد ذلك.

ولا يحل للعبد أن يَتَسَرَّى (١) وإن أذن له في ذلك مولاه، لقول الله تعالى في كتابه: {وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ (٥) إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ (٦)} (٢). وليست (٣) هذه بزوجة، ولا ملك يمين. وكذلك المكاتب والمدبر والعبد يسعى في بعض قيمته في قول أبي حنيفة، لا يحل لأحد من هؤلاء أن يَتَسَرَّى وإن أذن له مولاه.

بلغنا عن عبد الله بن عمر أنه قال: لا يحل فرج (٤) مملوكة إلا لمن إذا أعتق جاز أو وهب جاز (٥). والعبد لا يجوز هبته (٦) ولا عتقه. وهذا قول أبي حنيفة. وقال أبو يوسف ومحمد: العبد (٧) يسعى في بعض قيمته هو (٨) بمنزلة الحر.

ولو كان العبد بين رجلين فزوجه أحدهما لم يجز ذلك إلا أن يأذن له الآخر.

ولا يحل لعبد أن يتزوج مولاته ولو زوّجته نفسها، ولا امرأةً لها في رقبته شِقْص. وكذلك المكاتب لا يحل له أن يتزوج واحدة من هاتين (٩).

وكذلك الحر لا يحل له أن يتزوج أمة له (١٠) فيها شقص، لا تكون امرأته وهو يملك بعض رقبتها. ولو تزوج الرجل أمته لم يكن ذلك نكاحاً،


(١) أي: يتخذ سُرِّيّة وهي الجارية المملوكة للاستمتاع. انظر: لسان العرب، "سري".
(٢) سورة المؤمنون، ٢٣/ ٥ - ٦.
(٣) ز: وليس.
(٤) ف + امرأة.
(٥) المصنف لابن أبي شيبة، ٤/ ١٣؛ وشرح معاني الآثار للطحاوي، ٤/ ٤٧.
(٦) م: هبه.
(٧) م ف ز: والعبد.
(٨) ز: وهو.
(٩) ز: من ماتين.
(١٠) ف - له.

<<  <  ج: ص:  >  >>