للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وجبت عليه وهو نازل فلا يجزيه (١) أن يقضيها على دابة (٢)، وكل صلاة أو سجدة (٣) وجبت عليه وهو راكب ثم نزل فإنه يجزيه أن يقضيها وهو نازل؟ قال: نعم (٤). قلت: أرأيت رجلين (٥) في مَحْمِلٍ (٦) واحد افتتح (٧) أحدهما (٨) الصلاة تطوعاً وافتتح الآخر الذي معه وهو ينوي أن يأتم به؟ قال: يجزيهما جميعاً. قلت: فإن كان عن يسار (٩) الإمام؟ قال: لا أحب له أن يأتم به (١٠). قلت: فإن فعل؟ قال: يجزيه. قلت: فإن كان كل واحد منهما على دابة (١١)، فصلى أحدهما فائتم (١٢) به صاحبه؟ قال: أما الإمام فيجزيه، وأما الذي ائتم به فلا يجزيه. قلت: من أين اختلف هذا والأول؟ قال: ليسا سواء (١٣). ألا ترى أن بين الدابتين طريقاً (١٤)، فهو الذي أفسد (١٥) عليه صلاته.

قلت: أرأيت مسافراً أم قوماً مسافرين، فنام رجل خلفه، فصلى الإمام وفرغ (١٦) من صلاته، ثم استيقظ الرجل بعد فراغ الإمام، فأحدث فخرج (١٧) فتوضأ، ثم بدا له الإقامة، كم يصلي؟ قال: يصلي ركعتين. قلت: لم؟ قال: لأنه إنما يقضي ما صلى الإمام (١٨). ألا ترى أنه (١٩) إنما يقضي بغير قراءة، لأن قراءة الإمام له قراءة. أَوَلَا (٢٠) ترى أنه (٢١) لو دخل في الصلاة


(١) م: فلا تجزيه
(٢) ح ي: على دابته.
(٣) ح ي: وكل سجدة أو صلاة.
(٤) ح ي - وهو نازل قال نعم.
(٥) ي: رجلَان.
(٦) ح: في محل. المَحْمِل والمِحْمَل هو الهَوْدَج الكبير الذي يوضع على البعير. انظر: المغرب، "حمل".
(٧) ح ي: فافتتح.
(٨) م - أحدهما، صح هـ.
(٩) ح ي: على يسار.
(١٠) ح: قال أحب أن لا يأتم به؛ ي: قال أحب أن يأتم به.
(١١) ح ي: على دابته.
(١٢) ح ي: وائتم.
(١٣) ك م: ليستا بسواء.
(١٤) ح ي: طريق.
(١٥) ح ي: يفسد.
(١٦) ي: وقد فرغ.
(١٧) ح ي: فدخل؛ ح ي + مصراً.
(١٨) ح ي - الإمام.
(١٩) ح ي - أنه.
(٢٠) م: ولا.
(٢١) ح ي - أنه.

<<  <  ج: ص:  >  >>