للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وإذا جُعِلَ لبن في دواء فأُوجِرَ منه الصبي أو استَعَطَ منه واللبن الغالب فهذا رضاع.

والرضاع في دار الحرب والشرك كهيئته في دار الإسلام. وإذا أسلم القوم حَرُمَ عليهم في ذلك ما يَحْرُم على المسلمين، وجاز من ذلك ما يجوز عليهم.

وإذا جامع الرجل المرأة لم تحل لابنه (١) من الرضاعة ولا لأبيه (٢)، ولا تحل له أمها من الرضاعة ولا ابنتها. وإن قبّلها لشهوة أو مسّها لشهوة (٣) أو نظر إلى فرجها لشهوة فإن ابنتها وأمها (٤) من الرضاعة حرام عليه. وكذلك المرأة نفسها هي حرام على أبيه وابنه من الرضاعة.

وإذا فارق الرجل المرأة فلا يصلح له (٥) أن يتزوج في عدتها أختها من الرضاعة ولا ابنة أخيها ولا ابنة أختها من الرضاعة ولا عمتها ولا خالتها. والرضاع في هذا والنسب سواء. وكذلك الأمتان الأختان من الرضاعة، ولا يحل للرجل أن يطأهما جميعاً إذا كانتا أمتين (٦). وكذلك الأمة وعمتها أو خالتها أو ابنة أخيها أو ابنة أختها من الرضاعة، فلا يطؤهما جميعاً إن كانتا أمتين (٧). وكذلك هذا في النسب.

ولا بأس بأن يتزوج الرجل المرأة وامرأة ابنها من الرضاعة. وكذلك هذا في النسب (٨). وكذلك أم ولد ابنها من الرضاعة، فهو جائز لا بأس به، لأنه لا قرابة بينهما ولا حرمة ولا رضاع. ولكنه لو تزوج أم ابنتها من الرضاعة والنسب لم يجز ذلك؛ لأنها أمها.

وإذا تزوج الرجل الصبية، فأرضعتها أمه من الرضاعة، أو أمه التي


(١) ز: لانه.
(٢) ز: لابنه.
(٣) م - أو مسها لشهوة؛ صح هـ.
(٤) ز: وابنها.
(٥) ز: لها.
(٦) ز: أمتان.
(٧) ف: اثنتين.
(٨) ف - ولا بأس بأن يتزوج الرجل المرأة وامرأة ابنها من الرضاعة وكذلك هذا في النسب.

<<  <  ج: ص:  >  >>