للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بعد انقضاء أجل الذي هي عنده، أكان هذا يصلح. ولو اشترط أحدهما الخيار على صاحبه أيجوز الخيار في هذا. ولو تمتع منها إلى أجل مجهول من نحو العطاء أو إلى الدِّيَاس (١) أو إلى الحصاد وأشباه ذلك مما لا (٢) يعرف، من نحو قدوم فلان أو موت فلان أو إلى موتها أو إلى موت المتمتع، أيجوز هذا. وإن قال: أتمتع منك على أن المشيئة في الأجل إلي أو إليك (٣) أو إلى غيرهما، أيجوز هذا. وإن تمتع من امرأتين بدراهم مسماة، فكيف (٤) تقسم المرأتان الدراهم وأجلهما مختلف، إحداهما شهر والأخرى شهران، والدراهم التي جعل لهما عشرة دراهم. وكيف إن كان الأجل سواء. وكذلك إن تمتع منهما إلى أجل معلوم بغير شيء مسمى أو إلى أجل مسمى بغير شيء معلوم، فدخل بها بغير (٥) شيء مسمى، أيكون (٦) لها مهر مثلها أم إجارة مثلها. وكيف إن طلقها ثلاثاً قبل الأجل، وقد سمى لها أجراً، وقبل (٧) أن يدخل بها، أيحل له أن يطأها بعد ذلك، أم تكون هذه فرقة، وما يكون لها من الأجر نصفه أو كله.

وإذا تمتع رجل من امرأة إلى أجل معلوم، فلم يدخل بها حتى مضى الأجل [و] وقعت الفرقة، هل يحل له أن يتزوج أمها أو ابنتها أو يتمتع منهما جميعاً. وهل تكون من أمهات نسائه. فإن كان نكاحاً فهي من أمهات نسائه، ولا تحل له، وقد وقع عليها إذاً ما يقع على المرأة من العدة والميراث. وإن كان غير نكاح فما هو، إجارة أم لا. فما أعظم من هذا وأقبح أن يقول قائل: يستأجر الفرخ بالإجارة.


(١) قال المطرزي: الدِّيَاسة في الطعام أن يوطأ بقوائم الدواب أو يكرّر عليه المِدْوَس يعني الجَرْجَر حتى يصير تبناً. والدِّيَاس صَقْل السيف. واستعمال الفقهاء إياه في موضع الدياسة تسامُح أو وهم. وأصل الدوس شدة وطء الشيء بالقدم. انظر: المغرب، "دوس". لكن ذكر غيره أن الدياس والدياسة سواء. انظر: المصباح المنير، "دوس"؛ والقاموس المحيط، "دوس".
(٢) م ف: هم الا؛ ز: بهم الا.
(٣) م ف: الى اوليك؛ ز: أتمتع منك إلى المشيئة في الأجل أو إلى أوليك.
(٤) م ف ز: وكيف.
(٥) م ف ز: غير.
(٦) ز: أيلون.
(٧) ز: أو قبل.

<<  <  ج: ص:  >  >>