للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فأصاب الكوفيات الثلاث مهران (١) وسبعة أثمان مهر غير ربع (٢) ثمن مهر (٣) بينهن سواء، وللمكية من الميراث مثل ما لها في الباب الأول.

وإذا تزوج الرجل امرأتين في عقدة واحدة، وامرأة في عقدة، وثلاثاً في عقدة، ولا يعلم أيتهن أول، فأما الواحدة فنكاحها ثابت، أولهن كانت أو آخرهن؛ لأنها الرابعة مع الثلاث، وثالثة مع الاثنتين (٤). والقول قول الزوج في الثلاث والاثنتين (٥)، فأيهن قال: أول، فالقول قوله، وهي الأولى، ويفرق بينه وبين الأواخر، وليس عليه في التي فارق مهر إذا لم يكن دخل بهن. فأي الفريقين ما مات والزوج (٦) حي فقال: هي الأولى، ورثهن وأعطاهن مهورهن، وفرق بينه وبين الأواخر. وإن قال: اللاتي متن هن الأواخر، فلا مهر لهن عليه، ولا ميراث له منهن. فإن كان قد دخل بهن كلهن ثم قال [في] إحدى الفريقين: هؤلاء الأوليات، فهن الأوليات، ويفرق بينه وبين الأواخر (٧)، ولكل واحدة منهن المهر تاماً بما استحل من فرجها مهور مثلهن، إلا أن يكون ما سمى لهن أقل من ذلك، فيكون لهن ذلك. فإن قال الزوج: لا أدري أيتهن أول، حُجِبَ عنهن إلا الواحدة، ويجبر على أن يقول ويبين الأول من الأواخر. فإن كان الزوج قد مات وقد (٨) دخل (٩) بهن فلكل واحدة منهن المهر. فإن كان لم يبين أيهن أول فللواحدة من ميراث النساء سبعة أسهم من أربعة وعشرين سهماً، مِن قِبَل أنها إن كانت ثالثة فلها ثمانية أسهم، وإن كانت رابعة فلها ستة أسهم، فدخل الشك في سهمين. فأعطيناها سهماً وحرمناها سهماً، وما


(١) ز: مهرين.
(٢) م ف ز + مهر. والتصحيح من الكافي، ١/ ٥٥ ظ؛ والمبسوط، ٥/ ١٦٢.
(٣) ف - مهر.
(٤) م ف: الاثنين.
(٥) م ف ز: والاثنين.
(٦) ز: والزوحى.
(٧) ز - وإن قال اللاتي متن هن الأواخر فلا مهر لهن عليه ولا ميراث له منهن فإن كان قد دخل بهن كلهن ثم قال إحدى الفريقين هؤلاء الأوليات فهن الأوليات ويفرق بينه وبين الأواخر.
(٨) م ز - وقد.
(٩) ز: ودخل.

<<  <  ج: ص:  >  >>