للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المتوفى عنها زوجها، ولا حيض عليهن في ذلك مِن قِبَل أنه لم يدخل بهن، وللواحدة التي سمى لها من المهر، وللثلاث مهر ونصف بينهن سواء، وللاثنتين مهر بينهما سواء. داقراره بالأول عند الموت وفي صحته سواء، وهو مصدق في ذلك. فإن كان الزوج حياً ولم تمت واحدة منهن ثم واقع امرأة منهن فهي والتي معها الأولى. وهذا إقرار منه بأنهن الأُوَل. وكذلك لو طلق امرأة منهن أو ظاهر كان هذا إقراراً (١) بأنها والتي معها هن الأُوَل (٢)، ويفرق بينه وبين الأواخر. فإن كانت إحدى الثلاث أم إحدى الاثنتين (٣) غير أنه لم يدخل بشيء منهن كان القول في ذلك على ما وصفت لك من المواريث والمهور. والقول قول الزوج في الأولى منهن والأواخر. ولو كانت مع الثلاث أمة (٤) كان نكاح الأمة فاسداً على كل حال، الأولى (٥) كانت أو الآخرة. وكذلك لو كانت الاثنتان (٦) أمة فإن نكاح الأمة فاسد (٧)، الأولى كانت أو الآخرة. فإن (٨) مات الزوج قبل أن يدخل بهن وقبل أن يبين أيتهن الأولى، وإحدى الثلاث أمة، وإحدى الاثنتين أمة، فإن نكاح الأمتين جميعاً فاسد (٩)، ولا مهر لهما، ولا عدة عليهما، ونكاح الحرائر جائز صحيح مِن قِبَل أنهن أربع، لهن ما سمى لهن من المهور، ولهن الميراث، وعليهن العدة. وإن كانت إحدى الثلاث أمة والاثنتان حرتين (١٠) ليس بينهما أمة فإن نكاح الأمة فاسد، ولا مهر لها، ولا عدة عليها، وللحرة التي تزوج (١١) وحدها المهر، وثلث ميراث النساء، ولكل فريق نصف ما بقي من الميراث، ومهران بينهن (١٢) جميعاً سواء، وعليهن كلهن عدة المتوفى عنها زوجها. فإن كانت إحدى الثنتين أمة، والثلاث حرائر، فإن نكاح الأمة فاسد، ولا ميراث لها ولا مهر، ولا عدة عليها،


(١) ز: إقرار.
(٢) ز: هي الأولى.
(٣) م ف: الاثنين.
(٤) ز: أنه.
(٥) ز: للأولى.
(٦) ز: الاثنتين.
(٧) ز: فاسداً.
(٨) ز: وإذا.
(٩) ز: فاسداً.
(١٠) ز: والاثنتين حرتان.
(١١) ز: تزوجها.
(١٢) ز: ومهرين بينهما.

<<  <  ج: ص:  >  >>