للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

جرد جارية له وخلا بها، فاستوهبها له (١) ابن له، فقال: إنها لا تحل لك (٢).

وبلغنا عن مسروق بن الأجدع أنه قال: بيعوا جاريتي هذه، أما إني لم أصب منها إلا ما يحرمها (٣) على ولدي من اللمس والنظر (٤).

وبلغنا عن إبراهيم النخعي أنه قال: إذا قبّل الرجل امرأة لشهوة حرمت على أبيه وعلى ابنه، وحرمت عليه أمها وابنتها (٥).

وبلغنا عن عَبِيدَة السلماني وعن إبراهيم النخعي (٦) أنهما كانا يقولان: إذا كان عند الرجل أربع نسوة فطلق إحداهن فلا يتزوج خامسة حتى تنقضي عدتها (٧).

ولو تزوج رجل امرأة نكاحاً فاسداً ودخل بها وفُرِّقَ بينهما، لم يكن ينبغي له أن يتزوج أختها ولا امرأة ذات محرم منها من نسب أو رضاع ولا أربعاً في عقدة ما دامت تلك (٨) تعتد منه، وأمها عليه حرام وابنتها.

وإذا كان عند الرجل أربع نسوة فتزوج الخامسة عليهن ودخل بها، فإنه يفرَّق بينه وبين الخامسة، ويترك الأربع عنده كما هن، ولا يقربهن حتى تنقضي عدة الخامسة.

وكذلك لو كان عنده امرأة فتزوج أختها عليها ودخل بها، ثم فُرِّقَ بينه


(١) ز - له.
(٢) تقدم بلاغاً في أوائل الكتاب. انظر: ٧/ ١٢٥ و. وانظر: المصنف لابن أبي شيبة، ٣/ ٤٧٩.
(٣) م ف ز: ما يحرم.
(٤) المصنف لابن أبي شيبة، ٣/ ٤٨٠.
(٥) المصنف لابن أبي شيبة، ٣/ ٤٨١.
(٦) ز - أنه قال إذا قبل الرجل امرأة لشهوة حرمت على أبيه وعلى ابنه وحرمت عليه أمها وابنتها وبلغنا عن عبيدة السلماني وعن إبراهيم النخعي.
(٧) المصنف لعبد الرزاق، ٧/ ٤٠٠؛ والمصنف لابن أبي شيبة، ٣/ ٥٢٤. ٥٢٥.
(٨) م: لك.

<<  <  ج: ص:  >  >>