للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

كان يكون بين (١) النساء (٢) والرجال فهو للزوج (٣). فإن كان الزوج قد مات فهو للنساء بينهن سواء. إذا كن في بيوت مختلفة فما كان في بيت كل امرأة (٤) فهو بينها وبين زوجها على ما وصفت لك، ولا يدخل بعضهن فيما (٥) في بيت بعض.

وإذا أقرت المرأة بمتاع أن الرجل اشتراه فهو للزوج. وإذا ادعت أنه وهبه لها فعليها البينة.

وإن مات الزوج فقال (٦) ورثته: قد كان طلقكِ في حياته ثلاثاً، وأرادوا أن يأخذوا ما كان من متاع الرجال والنساء فإنهم لا يصدَّقون على ذلك، والقول في ذلك قول المرأة بعد أن تحلف بالله ما تعلم أنه طلقها. فإن قامت البينة على أنه طلقها في صحته فمتاع النساء للمرأة، ومتاع الرجال للرجل، وما كان للرجال والنساء فهو لورثة الرجل مِن قِبَل أنه قد طلق فقد وجب له قبل أن يموت. وإذا كان الطلاق في مرضه فمات بعد انقضاء العدة فهو كذلك. وإن مات (٧) قبل أن تنقضي العدة فإن القول في المتاع مثل ما هو في الموت، فما كان للرجال والنساء فهو للمرأة (٨).

وإذا كانت أمةٌ أو مكاتبة أو مدبرة تحت حر أو كانت حرةٌ تحت مملوك فأُعْتِق المملوك منهما ثم مات الزوج فإن القول في المتاع كما وصفت لك في الموت، إلا ما كان من متاع يُعْرَف أنه كان في أيديهما قبل العتق، فيكون ذلك للحر منهما.

وإذا ماتت المرأة وبقي الزوج فما كان للنساء فهو لورثة المرأة، وما كان للرجال فهو للرجل، وما كان يكون للنساء والرجال فهو للزوج، إلا أن يقيم ورثة المرأة (٩) البينة عليه (١٠).


(١) ز - بين.
(٢) ز: للنساء.
(٣) ف: وما كان يكون للنساء فهو للزوج.
(٤) ز: في كل بيت امرأة.
(٥) م - فيما.
(٦) ز: فقالت.
(٧) م - مات، صح هـ.
(٨) انظر أول الباب: ٧/ ١٨٢ ظ.
(٩) ز: الميتة.
(١٠) انظر أول الباب: الموضع السابق.

<<  <  ج: ص:  >  >>