للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ذلك والثيب سواء. ولا ينبغي أن يجوز ذلك ولا يقيم عند إحداهن أكثر مما يقيم عند الأخرى إلا أن تأذن له في ذلك.

فإنه بلغنا عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أنه استأذن نساءه في مرضه أن يكون في بيت عائشة، فأَذِنَّ له، فكان في بيت عائشة حتى قُبِضَ - صلى الله عليه وسلم - (١).

والصحيح والمريض في ذلك سواء. والمرأة الحرة المسلمة والمرأة (٢) من أهل الكتاب إذا كانت تحت رجل مسلم في ذلك كله سواء. فأما الأمة والمكاتبة وأم الولد والمدبرة يتزوجها الرجل ويتزوج بعدها أخرى حرة مسلمة أو حرة من أهل الكتاب فإنه (٣) يجعل للحرة يومين وللأمة يوماً. بلغنا نحو ذلك عن علي بن أبي طالب (٤).

وإذا سافر الرجل مع إحدى نسائه أو حج بها فخاصمته الأخرى بعد ما يقدم الرجل من سفره إلى القاضي في المقام عندها عَدَدَ ما سافر مع تلك الأخرى فإنه لا يقضي (٥) لها بذلك، ولكن يقضي (٦) لها بأن يعدل بينهما فيما يستقبل. وكذلك لو أقام عند إحداهما شهراً ثم خاصمته جميعاً قضى عليه أن يستقبل العدل فيما بينهما، وما مضى من ذلك فهو هدر، غير أنه فيه آثم. فإن عاد للجور فيما بعد النهي بينهما أُوجِعَ عقوبة وأمر أن يعدل.

ولو كان عند رجل امرأة قد خلا (٧) من سنها، فأراد أن يستبدل بها شابة وأن يفارقها، فطلبت إليه أن يمسكها وأن يتزوج عليها، وأن يقيم (٨) عند التي يتزوج بها (٩) أياماً، ثم يعود عندها يوماً


(١) صحيح البخاري، النكاح، ١٠٤؛ وصحيح مسلم، الصلاة، ٩١، ٩٢.
(٢) م ز: والمسلمة.
(٣) م ز: فإن.
(٤) المصنف لعبد الرزاق، ٧/ ٢٦٥؛ وسنن الدارقطني، ٣/ ٢٨٤.
(٥) ز: لا يقضا.
(٦) ز: يقضا.
(٧) م ف ز: فدخل. والتصحيح من الكافي، ١/ ٦٠ ظ. وقال السرخسي: فدخلت في سنها أي كبرت. انظر: المبسوط، ٥/ ٢١٩.
(٨) ز: تقيم.
(٩) ف ز - بها.

<<  <  ج: ص:  >  >>