للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال: يجزيهم. قلت: وكذلك لو كان إمام (١) وخلفه قوم قعود وهو يصلي بهم؟ قال: نعم (٢)، وهذا قول أبي حنيفة. وقال أبو يوسف ومحمد: لا يجزيهم إذا كانوا يستطيعون القيام أن يصلوا قعوداً. قلت: أرأيت الرجل (٣) إذا صلى بالقوم (٤) في سفينة (٥) وهي تدور في الماء؟ قال (٦): عليهم أن يتوجهوا إلى القبلة (٧) كلما دارت بهم (٨) السفينة. قلت: أرأيت الرجل إذا صلى في السفينة (٩) أين يسجد (١٠)؟ قال: يسجد في المكان الذي يصلي فيه. قلت: أرأيت مسافراً صلى في السفينة تطوعاً يومئ إيماء حيث توجهت به السفينة (١١)؟ قال: لا يجزيه، وعليه أن يقضيها. قلت: لم؟ قال: لأنه دخل فيها وأوجبها على نفسه، ثم أفسدها بعد ذلك حين أومأ وصلى (١٢) لغير القبلة، فعليه أن يعيد الصلاة (١٣).

قلت: أرأيت قوماً (١٤) مسافرين سافروا في السفن وأقاموا (١٥) فيها زماناً، هل يكملون الصلاة؟ قال: لا. قلت: لم؟ قال: لأنهم قوم مسافرون (١٦) ما (١٧) كانوا في السفن (١٨). قلت: أرأيت صاحب السفينة نفسه (١٩) إذا كان مع هؤلاء هل (٢٠) يتم الصلاة؟ قال: لا. قلت: لم؟ قال: لأنه بمنزلتهم (٢١). قلت: أوليس السفينة بمنزلة بيته الذي يقيم فيه؟ قال: لا. قلت: فإن أقام في قريته التي هو منها ووطنه (٢٢) فيها إلا أن (٢٣)


(١) ح ي: إماماً.
(٢) م - قال نعم.
(٣) ح ي - الرجل.
(٤) ح: القوم.
(٥) ح ي: في السفينة.
(٦) ي: قلت.
(٧) ح + قلت.
(٨) ح ي - بهم.
(٩) ح ي - قلت أرأيت الرجل إذا صلى في السفينة.
(١٠) ي: أن يسجد.
(١١) ح - السفينة.
(١٢) ح ي - وصلى.
(١٣) ح ي - الصلاة.
(١٤) ح - قوماً.
(١٥) ح ي: في السفينة فأقاموا.
(١٦) ي: مسافرين.
(١٧) ح - ما.
(١٨) ح ي: في السفر.
(١٩) ح ي - نفسه.
(٢٠) ي - هل.
(٢١) ي: بمنزلهم.
(٢٢) م: ووطيه.
(٢٣) ي - إلا أنه؛ صح هـ.

<<  <  ج: ص:  >  >>