للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

درهم، ولم يقل: التي لك على فلان، فمضى غد ولم يواف (١) به وفلان ينكر أن يكون عليه شيء والطالب يدعي ألف درهم على فلان فإن أبا حنيفة قال: المال لازم للكفيل، وإن أنكر الكفيل أن يكون لفلان على فلان شيء لم ينفعه إنكاره. وهذا قول أبي يوسف الآخر. وقال محمد: لا أرى على الكفيل من المال شيئاً.

وإذا ادعى الطالب مالاً وجحد المطلوب فكفل له رجل بنفس المطلوب فإن لم يواف (٢) به غداً فعليه المال الذي ادعى على المطلوب فمضى الغد ولم يوافه (٣) به فإن المال يلزم الكفيل في قول أبي حنيفة وقول أبي يوسف ومحمد بن الحسن. فإن أدى الكفيل المال وأراد أن يرجع على المطلوب فإن كان المطلوب أمره أن يكفل بالمال رجع به عليه. فإن لم يكن أمره أن يكفل بالمال وأمره أن يكفل بالنفس لم يرجع عليه بشيء من المال.

وإذا كفل رجل بنفس رجل فإن لم يوافه (٤) به غداً فعليه ما عليه، وهو كذا كذا فسمى دراهم أو دنانير أو حنطة أو زيتًا أو شيئاً (٥) مما يكال أو يوزن سلمًا أو قرضًا أو كفالة أو غصباً أو وديعة جحدها أو صنفًا من الثياب معلومة، فمضى غد ولم يوافه (٦) فهو ضامن للمال الذي سمى كائناً (٧) ما كان في قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد. وكذلك لو كفل لامرأة بنفس زوجها فإن لم يوافها (٨) غداً فعليه صداقها وهو وصيفان (٩) فهو جائز مثل الأول.

وإذا كان لرجل على رجل ألف درهم فكفل له رجل بنفسه على أن يوافيه إذا ادعاه (١٠) به، فإن لم يفعل فعليه الألف درهم التي له عليه، فسأله الرجل أن يدفعه إليه بنفسه فدفعه إليه مكانه، فإنه بريء من المال. وإن لم


(١) ز: يوافي.
(٢) ز: لم يوافي.
(٣) ز: يوافيه.
(٤) ز: لم يوافيه.
(٥) ز: أو زيت أو شيء.
(٦) ز: يوافيه.
(٧) ز: كائن.
(٨) ز: لم يوافيها.
(٩) م ف ز: وصفين. والتصحيح من ب.
(١٠) ز: إذا دعاه.

<<  <  ج: ص:  >  >>