للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

منهما ولزمه نصيب الغائب من المال. وما أخذ الغائب من هذا المال كان بينه وبين شريكيه (١). ولو كان المكفول له واحداً (٢) فمات وعليه دين كثير ولم يوص (٣) فوافى الكفيل بالمكفول به الورثة لم يبرأ من الكفالة؛ لأن الورثة ليسوا بخصمائه. ولو وافى به واحداً منهم لم يبرأ من الكفالة أيضاً؛ لأن الواحد منهم في هذه المنزلة مثل جماعتهم؛ لأن على الميت ديناً (٤) يستغرق ماله. وكذلك لو لم يكن عليه دين فدفعه إلى أحد منم برئ من حصته من الكفالة ولا يبرأ من حصة البقية.

وإذا كفل رجل بنفس رجل على أنه إن لم يواف (٥) به إلى كذا كذا من الأجل فعليه المائة درهم التي عليه، فتغيب الطالب عند الأجل فطلبه الكفيل وأشهد على طلبه ولم يدفع إليه الرجل، فإن المال لازم للكفيل. ولو كان اشترط عليه مكانًا فوافى به ذلك المكان وأشهد وتغيب الطالب حتى مضى الأجل فإن المال لازم للكفيل. ولو كان الكفيل اشترط في الكفالة أنه بريء منه إذا وافى به المسجد الأعظم وأشهد على ذلك يوم كذا وكذا، فوافاه به الكفيل المسجد يومئذ وأشهد وغاب الطالب أو لم يحضر، فإن الكفيل بريء من الكفالة بالنفس والمال. وكذلك هذه الكفالة لو كانت في النفس بغير مال.

وإذا كفل رجل بنفس رجل إلى غد فإن لم يواف (٦) به غداً في المسجد فعليه المائة درهم التي عليه، واشترط الكفيل على الطالب أن يوافي به غداً المسجد فيقبضه منه فإنه (٧) بريء منه، فالتقيا بعد الغد فقال الكفيل: قد وافيت، وقال الطالب: قد وافيت، فإنه لا يصدق واحد (٨) منهما على الموافاة، والكفالة على الكفيل على حالها، والمال له لازم. فإن جاء كل واحد منهما بالبينة على الموافاة في المسجد (٩) ولم يشهدوا على


(١) ز: شريكاه.
(٢) ز: واحد.
(٣) ز: يوصي.
(٤) ز: دين.
(٥) ز: لم يوافي.
(٦) ز: لم يوافي.
(٧) ز: فأنا.
(٨) ز: واحدا.
(٩) م ز: إلى المسجد.

<<  <  ج: ص:  >  >>