للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ذلك. وكذلك لو أراد خصومته قبل الأجل لم يكن بينهما خصومة حتى يحل الأجل. وكذلك الكفالة بالنفس بغير وكالة. ولو كفل رجل بنفس رجل وجعله المكفول به وكيلاً ضامناً (١) لما ذاب عليه، ثم مات الكفيل وله مال، فلا خصومة بين الطالب وبين ورثة الكفيل؛ لأن الوكالة قد انقطعت. ولكنه لو وجد الطالب المكفول به فخاصمه وقضي به عليه بشيء كان في مال الكفيل. وإن كان على الكفيل دين ضرب الطالب بدينه مع الغرماء في مال الكفيل. وكذلك لو كان المكفول به قد مات فخاصم الطالب ورثة المكفول به أو وصيه فقضي عليه بالمال كان له أن يبيع بالمال ميراث أيهما شاء، فيضرب مع (٢) غرماء الأول منهما بجميع ماله، ويضرب مع غرماء الآخر بما بقي من ماله. فإن كان بدأ فضرب مع غرماء الكفيل رجع ورثة الكفيل بما أدوا في مال المكفول به، فيكون بين الغرماء أيضاً إن بقي لهم شيء. وإن (٣) بدأ (٤) فضرب (٥) مع غرماء المكفول به لم يرجع ورثة المكفول به على ورثة المكفول بشيء.

وإذا كفل الرجل بنفس رجل إلى أجل مسمى، فإن لم يواف (٦) به فهو ضامن لما ذاب عليه ووكيل في خصومته في ذلك، وأشهد المكفول به على ذلك، فأراد الطالب أن يأخذ الكفيل بالنفس قبل الأجل، فليس له ذلك. وكذلك لو أراد خصومته قبل الأجل لم تكن (٧) بينهما خصومة حتى يحل الأجل. وكذلك الكفالة بالنفس بغير مال.

وإذا كفل رجل بنفس رجل إلى أجل، فإن لم يواف (٨) به فهو وكيل في الخصومة بينهما ضامن لما ذاب عليه، فإن الكفالة بالنفس والمال جائزة، والوكالة باطلة (٩). ولو أشهد المكفول به على ذلك ولم يبين أي خصومة هي


(١) ز: ضامن.
(٢) ز - مع.
(٣) ز - وإن.
(٤) ز: وبدأ.
(٥) م ز: قصرت.
(٦) ز: لم يوافي.
(٧) ز: لم يكن.
(٨) ز: لم يوافي.
(٩) ز: باطل.

<<  <  ج: ص:  >  >>