للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المكفول به مالاً وأحضر بينته (١) بذلك لم يقبل منه ذلك؛ لأنه ليس معه خصم. وإنما يلزم الكفيل المال إذا قضي به على المكفول به، وكان للطالب أن يأخذ الكفيل بنفسه حتى يدفعه إليه. فإن (٢) قضي له عليه بمال لزم الكفيل ما قضي به عليه. فإن مات المكفول به قبل أن يقضى عليه بشيء فخاصم الطالب ورثته أو وصيه فقضي له عليه بحق، فإنه يلزم الكفيل ذلك. ولو كان الكفيل قد مات أيضاً لحقه ذلك في تركته. ولو كان للكفيل (٣) دين (٤) لهذا أن يخاصم الغرماء بذلك، مِن قِبَل أنه قد كفل له به. ولا يبطله موت الكفيل ولا موت المكفول به.

وكذلك لو كفل بنفسه على أنه ضامن لما قضي به عليه أو لما ثبت عليه من حق أو بما قامت به بينة عليه فهذا كله واحد، وهو كله جائز عليه في الكفالة بالنفس. ولا يلزمه من المال شيء حتى يحضر المكفول به فيخاصم (٥)، فما لزمه من شيء من ذلك أخذ به الكفيل.

ولو مات الطالب كان وارثه على حقه في ذلك لا يبطله عنه موت الطالب. وإن كان له وصي فله أن يأخذه بذلك. وإن حضر وصي له من أوصيائه كان له أن يخاصم في ذلك. وكذلك كل وارث واحد من الورثة.

وإن كان المكفول به عبداً تاجراً أو مكاتباً أو ذمياً أو حربياً مستأمناً والكفيل حر مسلم فهو سواء.

وإن كان الكفيل امرأة أو ذمياً (٦) كفل عن مسلم أو امرأة ذمية كفلت عن ذمي فهو سواء.

وكذلك لو كفل بنفسه على أنه ضامن لما قضي عليه أو لما (٧) قضى


(١) ز: بيته.
(٢) م ف ز: فا.
(٣) ز: الكفيل.
(٤) ز + كان.
(٥) م ز: فخاصم.
(٦) ز: أو ذمي.
(٧) ز: أو بما.

<<  <  ج: ص:  >  >>