للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

له، ولا يكون الخمر عليه ديناً (١) للذمي، ولكن تكون (٢) عليه قيمتها إن أفسدها أو استقرضها أو استهلكها (٣)، والكفالة باطل فيه.

ولو أن مكاتباً نصرانياً ومولاه مسلم [وٍ] كانت (٤) للمكاتب خمر (٥) على نصراني فكفل به ذمي له كان جائزاً. وكذلك لو كانت الخمر على المكاتب النصراني. وكذلك العبد الكافر التاجر ومولاه مسلم. ولو أن نصرانياً كاتب عبدين له على خمر وكل واحد منهما كفيل ضامن عن صاحبه وهما نصرانيان جاز ذلك. فإن أسلم أحدهما بطلت الخمر وصار عليهما قيمتها، وكل واحد منهما كفيل ضامن لها، ولولا أنهما مكاتبان (٦) لأبطلت الكفالة. ولكن لا يستقيم إبطال (٧) الكفالة في المكاتبة؛ لأن كل واحد منهما لا يعتق إلا بأداء المكاتبة كلها. ولو كان عبداً بين رجلين وهما من أهل الذمة فكاتباه على خمر ثم أسلم أحدهما كان عليه قيمة الخمر لهما جميعاً. ولو أن نصرانياً كاتب عبدين له مسلماً ونصرانياً على خمر وكفل كل واحد منهما عن صاحبه كانت المكاتبة باطلاً لا تجوز. ولو أن يهودياً ادعى خمراً بعينها في يدي يهودي فأخذ منه كفيلاً بنفسه يهودياً (٨) وكيلاً في خصومته ضامناً للخمر إن قضي بها عليه كان ذلك جائزاً. وكذلك الحربي. ولو كان الكفيل هاهنا مسلماً جازت كفالته بالنفس ولم تجز كفالته بالخمر والخنزير ولا وكالته (٩). ولا ينبغي للحاكم أن يقبل ذلك. ولكن [لو] أقام النصرأني على الخمر والخنزير بينة من المسلمين أن ذلك له وقد هلك ذلك في يدي المدعى عليه كان على المدعى عليه خمر (١٠) مثلها وقيمة الخنزير، ولا يضمن المسلم من ذلك شيئاً. وفي الخنزير قيمته، وكان على المدعى عليه قيمة الخنزير. وكذلك لو كان المطلوب بذلك (١١) مسلماً (١٢)


(١) ز: دين.
(٢) ز: يكون.
(٣) ز: أو استهلكوا.
(٤) ز: كاتب.
(٥) ز: خمرا.
(٦) ز: مكاتبين.
(٧) ز: إبطاله.
(٨) ز: يهودي.
(٩) ز: وكتالته.
(١٠) ز: خمرا.
(١١) ز: فذلك.
(١٢) ز - مسلماً.

<<  <  ج: ص:  >  >>