للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فأدى الكفيل الآخر المال، فإنه يرجع به على أيهما شاء، ولا يرجع على (١) صاحب الأصل بشيء. ولو لم يؤد (٢) المال حتى أخذ الكفلاء فجعل بعضهم كفلاء على بعض، ثم أدى الآخر المال، كان له أن يرجع على أحد الكفيلين (٣) بثلاثة أرباع. ولو لم يؤد (٤) المال حتى لقي الكفلاء الثلاثة والذي عليه الأصل فلزمهم حتى جعل بعضهم كفلاء على بعض بالمال، ثم أدى الكفيل الآخر المال كله، رجع على صاحبيه بالثلثين. وإن لقي أحدهما رجع عليه بالنصف. وكذلك لو أدى المال أحد الكفيلين الأولين رجع على كل واحد منهما بالثلث. وإن لقي أحدهما دون الآخر أخذه بالنصف.

وإذا كان لرجل على رجل ألف درهم فكفل بها (٥) عنه ثلاثة رهط وبعضهم كفلاء على بعض ضامنون لهذه الألف، فأدى أحد الكفلاء المال ثم لقي أحدهم فأخذ منه النصف، ثم إن الأول لقي الذي لم يؤد (٦) شيئاً فأخذ منه خمسين ومائتين، فإنهما يؤديان إلى الأوسط مائة (٧) وستة وستين وثلثين حتى يكون الغرم على كل واحد منهم الثلث: ثلاثمائة وثلاثة وثلاثون (٨) وثلث.

وإذا كان لرجل على رجل ألف درهم، وكفل بها عنه رجل، ثم إن الكفيل طلب إلى رجل فضمنها عنه للطالب، ثم إن الطالب (٩) أخذهم جميعاً حتى جعل بعضهم كفلاء على بعض، ثم إن الكفيل الأول أدى المال، فإنه يرجع على الكفيل الآخر بنصف المال، من قبل أن الكفالة الآخرة نقضت الكفالة الأولى.

ولو كان على رجلين ألف درهم لرجل، وكل واحد منهما كفيل ضامن لذلك، ثم إن الطالب أخذ أحدهما فأعطاه كفيلاً بالمال، ثم أخذ


(١) ز - على.
(٢) ز: لم يؤدي.
(٣) ز - الكفلين.
(٤) ز: لم يؤدي.
(٥) ز: فكفل ها.
(٦) ز: لم يؤدي.
(٧) ز + وستون.
(٨) ز: وثلثين.
(٩) ز: إن للطالب.

<<  <  ج: ص:  >  >>