للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فهو في هذا سواء. وكذلك لو كان المكفول عنه ذمياً (١) فهو سواء في ذلك. وكل ما يكال أو يوزن فهو سواء في ذلك. وإن أدى أحد الكفيلين الكفالة وهي طعام رجع على الكفيل معه بنصفها، ثم يتبعان الذي عليه الأصل، فما أدى إلى واحد منهما شركه الآخر فيه.

ولو أن ثلاثة نفر كفلوا على رجل بألف درهم وبعشرة أكرار حنطة وبمائة دينار، وبعضهم كفلاء على بعض ضامنون لذلك، فلقي الطالب أحد الكفلاء فأخذ منه خمسمائة درهم، ولقي كفيلاً (٢) آخر فأخذ منه خمسة أكرار حنطة، ثم غاب الطالب وغاب الذي عليه الأصل، ولقي الكفيلان اللذان (٣) أديا الكفيل (٤) الذي لم يؤد (٥) فأرادا أخذه بما (٦) أديا وأراد كل واحد منهما أخذ صاحبه، فإن للذي أدى الخمسمائة أن يرجع على كل واحد من صاحبيه بمائة وستة وستين وأربعة دوانق، ويرجع صاحب الطعام على كل واحد منهما حتى يغرم (٧) مثل ما غرم صاحبه. ولو لقيا صاحب الطعام وصاحب الدراهم ولم يلقيا الكفيل الآخر كان لكل واحد منهما أن يأخذ صاحبه بنصف ما أدى. وكذلك لو التقوا جميعاً كان لكل واحد منهما أن يأخذ صاحبه بنصف ما أدى (٨)، ثم يتبعان جميعًاا لذي لم يؤد (٩) شيئاً. فإن لقيه أحدهما (١٠) دون الآخر كان له أن يأخذ بنصف الغرم الذي حصل عليه يوم يلقاه. فإن لقي الثالث (١١) أحد هذين فإنه يرجع عليه بنصف الفضل مما (١٢) أدى كل واحد منهما، ثم يرجع أكثرهما أداء على أقلهما أداء


(١) ز: ذمي.
(٢) ز: كفيل.
(٣) ز: الكفيلين اللذين.
(٤) ز: الكفيلين.
(٥) ز: لم يؤدي.
(٦) م ف ز: ثم (مهملة في ف).
(٧) م ف ز: منهم قد غرم. والتصحيح مستفاد من ب. وقال الحاكم: وللذي أدى الطعام أن يرجع على صاحبيه بثلثي الطعام. انظر: الكافي، ٢/ ١٢٧ ظ.
(٨) ف - بنصم فا أدى.
(٩) ز: لم يؤدي.
(١٠) ز: لاخدهما.
(١١) ز: الثلث.
(١٢) م ف ز: ما. ولفظ ب: بنصف فضل ما. وقال الحاكم: بنصف الفضل من حساب ما. انظر: الكافي، الموضع السابق.

<<  <  ج: ص:  >  >>