للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ولو أن الكفيل قال: من بايع فلاناً اليوم فهو علي، فبايعه غير واحد لم يلزم الكفيل شيء (١)، لأنه لم يخاطب أحداً في ذلك. ولو قال لقوم خاصة: ما بايعتموه به اليوم أنتم وغيركم فهو علي، كان عليه ما بايع به أولئك القوم (٢)، ولا يكون عليه ما بايعه به غيرهم.

ولو أن رجلاً أذن لعبده في التجارة وقال لرجل: ما بايعت به عبدي من شيء أبداً فهو علي، لزمه (٣) كل بيع بايعه به أبداً. ولو قال: ما بايعته به من شيء، ولم يقل: أبداً، كان سواء. فإن قال: إذا بعته متاعاً فثمنه (٤) علي (٥) أو متى بعته، فهذا على مرة واحدة، وإن باعه ثانية لم يلزمه. وكذلك الكفالة عن الحر في هذا. وإذا قال: إذا بايعته بشيء فهو علي، فباعه مرتين فإن الأولى على الكفيل. وإن قال: كلما بايعته به من شيء (٦) أو الذي تبايعه من شيء فهو لك علي، فمتى ما بايعه فهو (٧) على الكفيل كله. وإذا قال: ما بايعت به فلاناً (٨) من شيء فهو علي، فأسلم إليه دراهم في طعام وباعه شعيراً (٩) بزيت فذلك كله على الكفيل. وبو قال: بايع فلاناً فما بعته من شيء فهو علي أو إلي، أو قال: فأنا له ضامن، أو قال: فأنا به كفيل، فهو سواء والمال عليه. ولو لم يقل ذلك وقال: بعه، فباعه بمال، لم يلزم الآمر؛ لأنه لم يضمن له شيئاً.

وإذا قال له: إذا بعت فلاناً اليوم متاعاً فثمنه علي، أو متى ما بعته اليوم متاعاً فثمنه (١٠) علي، فباعه في ذلك اليوم بيعتين أحدهما قبل الآخر، فإن الأول يلزم الكفيل، ولا يلزمه الثاني.

وإن قال: كل ما بعته به اليوم أو الذي (١١) تبيعه اليوم أو ما بعته اليوم (١٢) فهو علي، فإن هذا يلزم الكفيل البيعان جميعاً. وهذا مخالف


(١) ز: شيئاً.
(٢) ف: اليوم.
(٣) ف: ألزمه.
(٤) م ز: قيمته.
(٥) ز: لي.
(٦) ز + أو ما بايعته به من شيء.
(٧) ز - فهو.
(٨) ز: فلان.
(٩) ز: شعير.
(١٠) ز: قيمته.
(١١) م ف ز: والذي.
(١٢) ف - أو ما بعته اليوم.

<<  <  ج: ص:  >  >>