للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يوسف ومحمد. وقال أَبو حنيفة: على شريكه الكفالة بالمال، فأما بالنفس فلا. وقال أَبو يوسف ومحمد: لا نرى (١) على شريكه من الكفالة بالمال والنفس شيئاً؛ لأن (٢) الكفالة معروف، فلا يلزم الشريك منها شيء (٣).

ولو كفل قبل المفاوضة وجعل لها أجلا ثم فاوض فحل الأجل عليه لم يكن على شريكه من ذلك شيء (٤) في قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد، مِن قِبَل أنه كفل بها قبل أن يفاوض.

ولو كفل وهو (٥) مفاوض بمال إلى أجل ثم فارق شريكه أو مات شريكه ثم حلت الكفالة فإنه يلزم شريكه جميع الكفالة في قول أبي حنيفة، يأخذ الطالب أيهما شاء. وفي قول أبي يوسف ومحمد هي على الكفيل خاصة، ولا يكون على شريكه منها شيء.

ولو أداها الشريك المفاوض قبل أن يتفارقا (٦) أو بعد الفرقة كان له أن يرجع بها على الذي أمر شريكه بالكفالة في قول أبي حنيفة. وكذلك لو أداها بعد موت الكفيل.

وإن مات المفاوض الذي لم يكفل قبل الأجل فإنها تحل عليه في قول أبي حنيفة، ولا تحل (٧) على صاحبه الكفيل، مِن قِبَل أن المال عليهما. فأيهما ما مات فقد حل عليه خاصة دون صاحبه؛ لأن الشركة قد انقطعت.


(١) ز: لا يرى.
(٢) ز: لأنه.
(٣) ز: شيئاً.
(٤) ز: شيئاً.
(٥) ف: فهو.
(٦) تفارق القوم، أي: فارق بعضهم بعضاً. انظر: لسان العرب، "فرق".
(٧) ز: يحل.

<<  <  ج: ص:  >  >>